Mas’ala 31144الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 261vol. 5, p. 261 وقيل: البعض بدليل أنه لو آل المر إلى الدية لم يلزمه شيء بالحصة، ولكن لا يمكن استيفاؤه إلا بالجميع، فاستوفي لتعذره، وأبطل الإمام القياس على الدية بقتل الرجل المرأة فإن دمه مستحق فيها، وديتها على النصف. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare