Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
847 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (100)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
20
Shafi'i
20
Hanbali
20
Comparative
20
Hanafi
20
رد المحتار
on mas’ala 2596 of تنوير الأبصار
vol. 5, p. 264
وَقِيلَ لِأَنَّهُمَا بَاشَرَا الْحِيلَةَ لِإِسْقَاطِ الرِّبَا
كَبَيْعِ
الْعِينَةِ
فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ اهـ بَحْرٌ.
رد المحتار
on mas’ala 497 of تنوير الأبصار
vol. 2, p. 124
بِخِلَافِ الْقَبِيحِ
لِعَيْنِهِ
وَضْعًا كَالْكُفْرِ أَوْ شَرْعًا
كَبَيْعِ
الْحُرِّ فَإِنَّهُ يَعْدَمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ، وَتَمَامُ بَيَانِهِ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ
البحر الرائق
on mas’ala 2937 of كنز الدقائق
vol. 6, p. 187
وَلَوْ سُلِّمَ نَجَاسَةُ
عَيْنِهِ
فَهِيَ تُوجِبُ حُرْمَةَ أَكْلِهِ لَا مُنِعَ
بَيْعِهِ
بَلْ مُنِعَ
الْبَيْعُ
بِمَنْعِ الِانْتِفَاعِ شَرْعًا وَلِهَذَا أَجَزْنَا
بَيْعَ
السِّرْقِينَ وَالْبَعْرِ مَعَ نَجَاسَةِ
عَيْنِهِمَا
لِإِطْلَاقِ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا عِنْدَنَا
النهر الفائق
on mas’ala 2758 of كنز الدقائق
vol. 3, p. 422
وفي (المجتبى) وفي جواز
بيع
التين قبل أن يداس، والأرز لا
بيع
قبل الدق، والحنطة قبل الدرس، وحب القطن في قطن
بعينه،
ونوى تمر في تمر في
عينه
روايتان، وجزم الولوالجي في
بيع
حب القطن بالجواز، والأوجه
بيع
نوى التمر لو تمرًا
بعينه
الفساد.
رد المحتار
on mas’ala 2654 of تنوير الأبصار
vol. 5, p. 325
وَأَمَّا
بَيْعُهُ
بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ
الْعِينَةِ؛
لِأَنَّهُ
يَبِيعُهَا
حَالَّةً بِدُونِ رِبْحٍ.
البحر الرائق
on mas’ala 3037 of كنز الدقائق
vol. 6, p. 256
وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ثُمَّ ذَمُّوا الْبِيَاعَاتِ الْكَائِنَةَ الْآنَ أَشَدُّ مِنْ
بَيْعِ
الْعِينَةِ
حَتَّى قَالَ مَشَايِخُ بَلْخٍ لِلتِّجَارَةِ: إنَّ
الْعِينَةَ
الَّتِي جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ خَيْرٌ مِنْ بِيَاعَاتِكُمْ وَهُوَ صَحِيحٌ فَكَثِيرٌ مِنْ الْبِيَاعَاتِ كَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ وَالشَّيْرَجُ وَغَيْرِ ذَلِكَ اسْتِقْرَارُ وَزْنِهَا عَلَيْهَا مَظْرُوفَةً ثُمَّ إسْقَاطُ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ عَلَى الظَّرْفِ وَبِهِ يَصِيرُ
الْبَيْعُ
فَاسِدًا وَلَا شَكَّ أَنَّ
الْبَيْعَ
الْفَاسِدَ فِي حُكْمِ الْغَصْبِ الْمُحَرَّمِ فَأَيْنَ هُوَ مِنْ
بَيْعٍ
جَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ. اهـ. قَوْلُهُ
الاختيار لتعليل المختار
on mas’ala 682 of المختار للفتوى
vol. 2, p. 25
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ
بَيْعُهُ
لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ
بِعَيْنِهِ،
وَكَانَ مُحَمَّدٌ يُضَمِّنُ مَنْ قَتَلَ دُودَ الْقَزِّ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ
بَيْعِهِ،
وَلَا يُضَمّنُهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ
وَالْبَيْعُ
إِلَى النَّيْرُوزِ وَالْمَهْرَجَانِ وَصَوْمِ النَّصَارَى وَفِطْرِ الْيَهُودِ إِذَا جَهِلَا ذَلِكَ فَاسِدٌ،
وَالْبَيْعُ
إِلَى الْحَصَادِ وَالْقِطَافِ وَالدِّيَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ فَاسِدٌ،
الاختيار لتعليل المختار
on mas’ala 726 of المختار للفتوى
vol. 2, p. 40
وَيَجُوزُ
الْبَيْعُ
بِالْفُلُوسِ، فَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً
عَيَّنَهَا،
اللباب في شرح الكتاب
on mas’ala 1194 of مختصر القدوري
vol. 2, p. 6
ويجوز
بيع
الطعام والحبوب مكاملةً ومجازفةً، وبإناءٍ
بعينه
لا يعرف مقداره وبوزنٍ حجرٍ
بعينه
لا يعرف مقداره،
الهداية
on mas’ala 4806 of بداية المبتدي
vol. 2, p. 378
بخلاف
بيع
السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم
بعينه.
رد المحتار
on mas’ala 2654 of تنوير الأبصار
vol. 5, p. 325
فَإِنَّ الْأَجَلَ قَابَلَهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَالْقَرْضُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ دَائِمًا بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ وَمَا لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ الْعَيْنُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ لَا يُسَمَّى
بَيْعَ
الْعِينَةِ؛
لِأَنَّهُ مِنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَرْجَعَةِ لَا الْعَيْنِ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَكُلُّ
بَيْعٍ
بَيْعُ
الْعِينَةِ
اهـ، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ والشرنبلالية وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَجَعَلَهُ السَّيِّدُ أَبُو السُّعُودِ مَحْمَلَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَحَمَلَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَالْحَدِيثَ عَلَى صُورَةِ الْعَوْدِ.
اللباب في شرح الكتاب
on mas’ala 4225 of مختصر القدوري
vol. 4, p. 167
بخلاف
بيع
السلاح في أيام الفتنة، لأن المعصية تقوم
بعينه،
هداية.
البحر الرائق
on mas’ala 2784 of كنز الدقائق
vol. 6, p. 92
وَلَوْ كَانَتْ
بِعَيْنِهَا
جَازَ، وَلَوْ بَاعَ دَارًا عَلَى أَنْ لَا بِنَاءَ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا بِنَاءٌ
فَالْبَيْعُ
فَاسِدٌ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَقْضِ الْبِنَاءِ،
الجوهرة النيرة
on mas’ala 2093 of مختصر القدوري
vol. 1, p. 337
وَإِنْ تَعَذَّرَ إعَادَةُ
عَيْنِهِ
إلَى مَوْضِعِهِ
بِيعَ
وَصُرِفَ ثَمَنُهُ إلَى الْإِصْلَاحِ قَوْلُهُ
الجوهرة النيرة
on mas’ala 1485 of مختصر القدوري
vol. 1, p. 237
أَمَّا إذَا لَمْ يُعَيَّنْ الرَّهْنُ
فَالْبَيْعُ
فَاسِدٌ وَلِهَذَا شَرَطَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ
بِعَيْنِهِ
وَلَوْ شَرَطَ فِي
الْبَيْعِ
رَهْنًا مَجْهُولًا وَاتَّفَقَا عَلَى تَعْيِينِ الرَّهْنِ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ الْعَقْدُ وَقَوْلُهُ: فَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ هَذَا قَوْلُنَا.
تبيين الحقائق
on mas’ala 4073 of كنز الدقائق
vol. 5, p. 205
وَلَوْ صَارَ مَأْذُونًا لَهُ لَانْسَدَّ عَلَى الْمَوْلَى بَابُ الِاسْتِخْدَامِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
ثَوْبٍ
بِعَيْنِهِ
لَا يَكُونُ مَأْذُونًا لَهُ،
حاشية الشلبي
on mas’ala 2784 of كنز الدقائق
vol. 4, p. 57
وَمِثْلُهُ لَوْ قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا الْقَطِيعَ مِنْ الْغَنَمِ إلَّا شَاةً مِنْهَا بِغَيْرِ
عَيْنِهَا
بِمِائَةِ دِرْهَمٍ
فَالْبَيْعُ
فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ شَاةً مِنْ الْجُمْلَةِ بِغَيْرِ
عَيْنِهَا
لَمْ يَجُزْ
رد المحتار
on mas’ala 3704 of تنوير الأبصار
vol. 6, p. 190
وَلَوْ اشْتَرَاهَا بِالدَّرَاهِمِ يَحِلُّ وَطْؤُهَا لِفَسَادِهِ بِاسْتِحْقَاقِ الثَّوْبِ لِتَعَلُّقِ
الْبَيْعِ
بِعَيْنِهِ
دُونَ الدَّرَاهِمِ،
اللباب في شرح الكتاب
on mas’ala 2093 of مختصر القدوري
vol. 2, p. 185
وإن تعذر إعادة
عينه
بيع
وصرف ثمنه إلى المرمة، صرفاً للبدل إلى مصرف البدل.
الاختيار لتعليل المختار
on mas’ala 1439 of المختار للفتوى
vol. 3, p. 43
وَإِنْ تَعَذَّرَ إِعَادَةُ
عَيْنِهِ
بِيعَ،
وَيُصْرَفُ الثَّمَنُ إِلَى عِمَارَتِهِ، وَلَا يَقْسِمُهُ بَيْنَ مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ،
Maliki
20
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 7154 of مختصر خليل
vol. 9, p. 323
وقيل: لا، وترتفع العلة
ببيع
المشترى على المشتري. وقسم هو ما طابقه النهي ولم يخل فيه بشرط من الشروط في صحة
البيع
مثل
البيع
في نداء وقت الجمعة،
وبيع
حاضر لباد،
وبيع
الرجل على
بيع
أخيه،
وبيع
التلقي،
وبيع
التفرقة، وما أشبه هذا من البيوع فهذه اختلف فيها فمن رأى أن النهي يدل على الفساد فسخها مطلقا، لكن إذا فاتت يرجع كقيمتها ورد قيمتها كرد
عينها،
منح الجليل
on mas’ala 8767 of مختصر خليل
vol. 6, p. 378
فَإِنْ خَالَفَ فَالْخِيَارُ لِلْمُوَكِّلِ (أَوْ) مُخَالَفَتِهِ
بِبَيْعِهِ
أَوْ شِرَائِهِ (فِي سُوقٍ) غَيْرِ السُّوقِ الَّذِي
عَيَّنَهُ
مُوَكِّلُهُ
لِلْبَيْعِ
أَوْ الشِّرَاءِ فَيُخَيَّرُ (أَوْ) مُخَالَفَتِهِ فِي (زَمَانٍ)
عَيَّنَهُ
مُوَكِّلُهُ
لِلْبَيْعِ
أَوْ الشِّرَاءِ فِيهِ فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى فِي غَيْرِهِ فَيُخَيَّرُ مُوَكِّلُهُ.
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 7227 of مختصر خليل
vol. 9, p. 386
قال في التوضيح: والمعروف منع ضع وتعجل، وحكى بعضهم عن ابن القاسم جوازه. ابن زرقون: أراه عنه وهما. قاله بناني. ولبعضهم: إن رد مثل فرس فسلف … أورد
عينه
فبيع
يعرف قابل بلام المثل لام السلف … وعينُ
عينه
لبيع
فاعرف
الشرح الكبير
on mas’ala 8811 of مختصر خليل
vol. 3, p. 392
فَإِنْ كَانَ يُعْرَفُ
بِعَيْنِهِ
وَأَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ عَلَى
عَيْنِهِ
فَفَعَلَ لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَكِّلَ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ وَيُفْسَخُ
الْبَيْعُ
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 7157 of مختصر خليل
vol. 9, p. 326
وأما المثلي فإنما فيه مثله لأنه
كعينه
فلا كلام لواحد منهما بمثابة ما إذا كان قائما ورد
عينه.
وكالنجش يعني أن من المنهي عنه
بيع
النجش. قال أبو علي: أي ومن البياعات المنهي عنها
بيع
النجش،
مواهب الجليل
on mas’ala 9717 of مختصر خليل
vol. 5, p. 389
وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ هَذَا فِي طَعَامٍ، وَلَا عَرَضٍ فِي
بَيْعٍ،
وَلَا كِرَاءٍ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُبْتَاعُ
لِعَيْنِهِ
فَلَا يَدْرِي أَيَّ الصَّفْقَتَيْنِ ابْتَاعَ، وَلَا يُرَادُ مِنْ الْمَالِ
عَيْنُهُ،
التاج والإكليل
on mas’ala 9379 of مختصر خليل
vol. 7, p. 400
بِخِلَافِ
الْبَيْعِ
الْفَاسِدِ الَّذِي تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ
الْبَيْعَ
فَسَدَ
لِعَيْنِهِ
وَالْعَيْبُ لَوْ رَضِيَهُ الْبَائِعُ لَتَمَّ.
منح الجليل
on mas’ala 9380 of مختصر خليل
vol. 7, p. 241
بِخِلَافِ
الْبَيْعِ
الْفَاسِدِ الَّذِي تَبْطُلُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ
الْبَيْعَ
فَسَدَ
لِعَيْنِهِ
وَالْعَيْبُ لَوْ رَضِيَهُ الْبَائِعُ لَتَمَّ،
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 7592 of مختصر خليل
vol. 9, p. 594
وقيل: معقول المعنى لأن أهل
العينة
كانوا يتوصلون إلى الفساد
ببيعه
قبل قبضه، فنهي عن ذلك سدا للذريعة،
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 8775 of مختصر خليل
vol. 11, p. 192
قلت: وما استظهره ظاهر لأن ضمان الوكيل هو بالتعدي وهو واقع
بالبيع،
وما نسبه للمجالس هو كذلك فيما إذا تعدى
ببيعه
بعرض، ونصها ويرد
البيع
إن كانت السلعة قائمة أو فائتة بحوالة سوق؛ لأن حوالة الأسواق لا تفيتها وإنما يفيتها ذهاب
عينها،
شرح الخرشي
on mas’ala 7343 of مختصر خليل
vol. 5, p. 122
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسَائِلَ ثَلَاثٌ
بَيْعُ
خِيَارٍ،
وَبَيْعُ
اخْتِيَارٍ،
وَبَيْعُ
خِيَارٍ وَاخْتِيَارٍ فَالْخِيَارُ التَّرَوِّي فِي الْأَخْذِ وَالرَّدِّ، وَالِاخْتِيَارُ فِي التَّعْيِينِ، وَالْخِيَارُ وَالِاخْتِيَارُ يَكُونُ الِاخْتِيَارَ فِي التَّعْيِينِ وَبَعْدَهُ، هُوَ فِيمَا
عَيَّنَهُ
بِالْخِيَارِ فِي الْأَخْذِ وَالرَّدِّ أَوْ فِي كُلٍّ
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 12002 of مختصر خليل
vol. 15, p. 441
جواب شرط يتعلق به المجرور أعني قوله:
"ببيع"
فإنه قال: وإن أوصى
ببيع
أي
بيع
العبد نفسه ممن أحب العبد لا من شخص
بعينه،
فإنه إذا أحب أن يباع لفلان وأعطى فلان مثل ثمنه فواضح،
حاشية الدسوقي
on mas’ala 145 of مختصر خليل
vol. 1, p. 64
وَيَجُوزُ
بَيْعُهَا؛
لِأَنَّ
عَيْنَهَا
تُمْلَكُ إجْمَاعًا
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 7154 of مختصر خليل
vol. 9, p. 320
فإن كانت السلعة
البيعة
قائمة ردت
بعينها،
شرح الخرشي
on mas’ala 7176 of مختصر خليل
vol. 5, p. 86
وَيَشْتَرِطُ أَخْذَهُ ثَمَرًا فَيَفُوتُ بِالْقَبْضِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مَا يَأْتِي لِلْمُؤَلِّفِ فِي
بَيْعِ
الْعِينَةِ
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 8087 of مختصر خليل
vol. 10, p. 274
وكذا يباع الرهن إذا كان الراهن غائبا مع إثبات الدين والرهن ولو كان غيره أولى
بالبيع
كما استظهره ابن عرفة قائلا: لتعلق حق المرتهن
بعينه
وربما كان أيسر
بيعا
مع أن راهنه كالملتزم
بيعه
برهنه.
مواهب الجليل
on mas’ala 8821 of مختصر خليل
vol. 5, p. 213
وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ إذَا قَالَ لِمُوَكِّلِهِ أَمَرْتَنِي
بِبَيْعِ
الشَّيْءِ الْمُوَكِّلِ عَلَى
بَيْعِهِ
بِعَشَرَةٍ، وَكَانَتْ الْعَشَرَةُ تُشْبِهُ قِيمَتَهُ وَقُلْت أَنْتَ بِأَكْثَرَ وَفَاتَ
الْمَبِيعُ
بِزَوَالِ
عَيْنِهِ،
التاج والإكليل
on mas’ala 6970 of مختصر خليل
vol. 6, p. 166
وَإِنْ وَجَدَهَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ
بِعَيْنِهَا
بِيَدِ الْبَائِعِ وَأَقَامَ عَلَيْهَا بَيِّنَةً أَخَذَهَا وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ بِمِثْلِهَا
وَالْبَيْعُ
تَامٌّ.
منح الجليل
on mas’ala 7213 of مختصر خليل
vol. 5, p. 89
فَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا يُعْرَفُ
بِعَيْنِهِ
وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَتَمْتَنِعُ الصُّوَرُ كُلُّهَا السَّلَفُ بِمَنْفَعَةٍ أَوْ
لِبَيْعٍ
وَسَلَفٍ. اهـ.
التاج والإكليل
on mas’ala 4415 of مختصر خليل
vol. 4, p. 585
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إنَّهُ إذَا وَقَعَ فِي الْغَنَائِمِ مَالُ رَجُلٍ يُعْرَفُ
بِعَيْنِهِ
وَهُوَ غَائِبٌ
فَبِيعَ
فَذَلِكَ خَطَأٌ وَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ بِلَا ثَمَنٍ.
Shafi'i
20
إعانة الطالبين
on mas’ala 323 of قرة العين بمهمات الدين
vol. 3, p. 212
ولو باستهلاك
عينه
إلا
بالبيع
والهبة فلا يجوز.
حاشية ابن قاسم العبادي
on mas’ala 4392 of منهاج الطالبين
vol. 6, p. 275
وَأَمَّا الصُّوفُ فَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ
عَيْنِهِ
فَلَا يَبْعُدُ امْتِنَاعُ
بَيْعِهِ
وَيُنْتَفَعُ
بِعَيْنِهِ،
ثُمَّ يُحْتَمَلُ جَوَازُ غَزْلِهِ وَنَسْجِهِ، وَالِانْتِفَاعِ بِهِ مَنْسُوجًا فَلْيُتَأَمَّلْ
مغني المحتاج
on mas’ala 1977 of منهاج الطالبين
vol. 2, p. 137
بِخِلَافِ مَا لَوْ وَهَبَ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ فَهُوَ
كَبَيْعِ
مَا وَجَبَتْ فِي
عَيْنِهِ
فَيَأْتِي فِيهِ الْأَقْوَالُ السَّابِقَةُ.
حاشية الشرواني
on mas’ala 4066 of منهاج الطالبين
vol. 6, p. 100
وَإِنْ تَلِفَ مَالُ قِرَاضٍ اشْتَرَى
بِعَيْنِهِ
شَيْئًا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ انْفَسَخَ
الْبَيْعُ
وَالْقِرَاضُ،
حاشية الشبراملسي
on mas’ala 4392 of منهاج الطالبين
vol. 5, p. 390
وَأَمَّا الصُّوفُ فَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ
عَيْنِهِ
فَلَا يَبْعُدُ امْتِنَاعُ
بَيْعِهِ
وَيُنْتَفَعُ
بِعَيْنِهِ
ثُمَّ يُحْتَمَلُ جَوَازُ غَزْلِهِ وَنَسْجِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ مَنْسُوجًا فَلِيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ.
حاشية الشرواني
on mas’ala 4952 of منهاج الطالبين
vol. 7, p. 77
فَائِدَةَ الرُّجُوعِ فِي هَذِهِ تَعَيُّنُ
الْبَيْعِ
وَصَرْفُ الثَّمَنِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ
عَيْنِهِ،
مغني المحتاج
on mas’ala 2660 of منهاج الطالبين
vol. 2, p. 395
وَقِيلَ: إنَّهُ بَدَلُ أُجْرَةِ نَسْخِهِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ:
وَبَيْعُ
الْعِينَةِ،
وَهِيَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ وَبِالنُّونِ أَنْ
يَبِيعَهُ
عَيْنًا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ مُؤَجَّلٍ وَيُسَلِّمَهَا لَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِنَقْدٍ يَسِيرٍ لِيَبْقَى الْكَثِيرُ فِي ذِمَّتِهِ.
حاشية الشرواني
on mas’ala 2951 of منهاج الطالبين
vol. 5, p. 4
وَأَمَّا مَا فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ
بِعَيْنِهِ
يَجْرِي فِي
الْبَيْعِ
الذِّمِّيِّ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّلَمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ
الْبَيْعَ
الذِّمِّيَّ.
تحفة المحتاج
on mas’ala 9153 of منهاج الطالبين
vol. 10, p. 186
بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي بَيَانُ بُطْلَانِ
الْبَيْعِ؛
لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ مِنْ هَذَا
الْمَبِيعِ
بِعَيْنِهِ،
مغني المحتاج
on mas’ala 3171 of منهاج الطالبين
vol. 3, p. 87
فِيهِ الْوَجْهَانِ: أَمَّا إذَا طَلَبَ الرَّاهِنُ
الْبَيْعَ
وَمُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ النَّقْلَ، فَالْمُجَابُ الرَّاهِنُ إذْ لَا حَقَّ لِلْمُرْتَهِنِ فِي
عَيْنِهِ،
نهاية المحتاج
on mas’ala 3171 of منهاج الطالبين
vol. 4, p. 293
وَمِنْ الْمُجَابِ فِيهِ الْوَجْهَانِ، أَمَّا لَوْ طَلَبَ الرَّاهِنُ
الْبَيْعَ
وَمُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ النَّقْلَ فَالْمُجَابُ الرَّاهِنُ إذْ لَا حَقَّ لِلْمُرْتَهِنِ فِي
عَيْنِهِ،
حاشية الرشيدي
on mas’ala 2951 of منهاج الطالبين
vol. 4, p. 183
وَأَمَّا مَا فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ هُنَا فَمِقْدَارٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الشَّرْطِ، عَلَى أَنَّ التَّفْصِيلَ
بِعَيْنِهِ
يَجْرِي فِي
الْبَيْعِ
لِلذِّمِّيِّ كَمَا لَا يَخْفَى
نهاية المحتاج
on mas’ala 4421 of منهاج الطالبين
vol. 5, p. 410
بِخِلَافِ
بَيْعِهِ
فَوَهَبْتُك أَلْفَ دِرْهَمٍ مَثَلًا فِي ذِمَّتِي غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنْ
عَيَّنَهُ
فِي الْمَجْلِسِ وَقَبَضَهُ، وَالْمَرِيضُ يَصِحُّ
بَيْعُهُ
لِوَارِثِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لَا هِبَتِهِ بَلْ يَكُونُ وَصِيَّةً، وَالْوَلِيُّ وَالْمُكَاتَبُ يَجُوزُ
بَيْعُهُمَا
لَا هِبَتُهُمَا، وَالْمَرْهُونَةُ إذَا أَعْتَقَهَا مُعْسِرًا وَاسْتَوْلَدَهَا يَجُوزُ
بَيْعُهَا
لِلضَّرُورَةِ لَا هِبَتُهَا وَلَوْ مِنْ الْمُرْتَهِنِ.
مغني المحتاج
on mas’ala 4067 of منهاج الطالبين
vol. 3, p. 414
وَإِنْ تَلِفَ مَالُ قِرَاضٍ اشْتَرَى
بِعَيْنِهِ
شَيْئًا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ انْفَسَخَ
الْبَيْعُ
وَالْقِرَاضُ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَتَلِفَ قَبْلَ الشِّرَاءِ انْقَلَبَ الشِّرَاءُ لِلْعَامِلِ فَيَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ،
المجموع شرح المهذب
on mas’ala 5312 of المهذب
vol. 9, p. 288
(أَمَّا) الْأَحْكَامُ فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ
الْمَبِيعِ
وَعَيْنِهِ
وَصِفَتِهِ وَهَذَا الْفَصْلُ مَعَ الْفُصُولِ الَّتِي بَعْدَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِصِفَةِ
الْمَبِيعِ
وَفِي الْفَصْلِ مَسَائِلُ (إحْدَاهَا) فِي
بَيْعِ
الْأَعْيَانِ الْحَاضِرَةِ الَّتِي لَمْ تُرَ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ
نهاية المحتاج
on mas’ala 3171 of منهاج الطالبين
vol. 4, p. 293
فَائِدَةَ فِي
الْبَيْعِ
حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهَا وَرُدَّ بِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي
عَيْنِهِ
وَلِأَنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ فِيهِ بِزِيَادَةٍ فَيَتَوَثَّقُ مُرْتَهِنُ الْقَاتِلِ بِهَا فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ
بِيعَ
مِنْهُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْأَوَّلِ وَيَبْقَى الْبَاقِي رَهْنًا،
مغني المحتاج
on mas’ala 2789 of منهاج الطالبين
vol. 2, p. 471
فَإِنْ اشْتَرَى
بِعَيْنِهَا
بَطَلَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ وَوَقَعَ عَنْهُ وَأَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ، وَلِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْقَبْضِ كَمَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ
الْبَيْعِ
كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ.
مغني المحتاج
on mas’ala 3171 of منهاج الطالبين
vol. 3, p. 87
فَائِدَةَ فِي
الْبَيْعِ
إذَا كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلَهَا وَدُفِعَ بِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي
عَيْنِهِ؛
وَلِأَنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ فِيهِ بِزِيَادَةٍ فَيَتَوَثَّقُ مُرْتَهِنُ الْقَاتِلِ بِهَا،
فتح العزيز بشرح الوجيز
on mas’ala 746 of الوجيز
vol. 11, p. 49
فلو باع الوكيل أحدهما عن غير اذن الموكل ففى صحة
البيع
قولان عن ابن سريج (أحدهما) المنع لانه لم يأذن في
البيع
فاشبه ما إذا اشترى شاة بدينار ثم باعها بدينارين (والثانى) أنه يصح لانه إذا جاء بالشاة فقد حصل مقصود الموكل فلا فرق فيما زاد بين أن يكون ذهبا أو غيره وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى شاة بدينار وباعها بدينارين ويقال هذا الخلاف هو
بعينه
القولان في
بيع
الفضولي فعلى القول الجديد يلغو وعلى القديم ينعقد موقوفا على اجازة الموكل واعلم أن صورة المسألة شراءا
وبيعا
قد نقل في حديث عروة الباقي وهو مذكور في أول
البيع
في مسألة الفضولي واحتج بهذا الحديث لكل واحد من القولين في أصل المسألة
حاشية ابن قاسم العبادي
on mas’ala 2687 of منهاج الطالبين
vol. 4, p. 345
وَفِي الرَّوْضِ أَيْضًا فَرْعٌ فَإِنْ خَصَّصَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ لَا
بِعَيْنِهِ
بِالْخِيَارِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ فَإِذَا
عَيَّنَهُ
صَحَّ وَإِذَا شَرَطَهُ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا وَلَوْ تَلِفَ الْآخَرُ اهـ وَالْمَفْهُومُ مِنْ صِحَّةِ تَخْصِيصِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ
بِعَيْنِهِ
بِالْخِيَارِ أَنَّ لَهُ فَسْخَ
الْبَيْعِ
فِيهِ دُونَ الْآخَرِ وَهَذَا مَفْهُومٌ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا شَرَطَ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا فَهَذَا مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ قَوْلِهِ
لِمَبِيعٍ
بِشَرْطِ الْخِيَارِ كَانَ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِالتَّفْرِيقِ.
Hanbali
20
المبدع في شرح المقنع
on mas’ala 2023 of المقنع
vol. 4, p. 49
فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ
بَيْعَهُ
فَهِيَ
الْعِينَةُ،
الشرح الكبير على المقنع
on mas’ala 3506 of المقنع
vol. 17, p. 306
وإن وَصَّى
ببَيعِه
لرجلٍ
بعَينِه
بثَمَنٍ مَعْلُومٍ،
بِيعَ
به ؛ لأنَّه قَصَد إرْفاقَه بذلك في الغالِبِ.
المغني
on mas’ala 935 of مختصر الخرقي
vol. 6, p. 225
وَإِنْ وَصَّى
بِبَيْعِهِ
لِرَجُلٍ
بِعَيْنِهِ
بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ،
بِيعَ
بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَصَدَ إرْفَاقَهُ بِذَلِكَ فِي الْغَالِبِ.
كشاف القناع
on mas’ala 13058 of الإقناع
vol. 9, p. 72
بخلاف
بيع
المكيل ونحوه قبل قبضه (ما لم تكن) إجارته لمؤجره بزيادة (حيلةً)
كعِينةٍ،
بأن أجرها بأجرة حالَّةٍ نقدًا، ثم أجرها بأكثر منه مؤجلًا، فلا يصح؛ لما سبق في مسألة
العِينَة.
الشرح الكبير على المقنع
on mas’ala 2301 of المقنع
vol. 12, p. 333
فإذا رَدَّهُ
بعَينِه
لم يَرُدَّ الواجِبَ عليه، فلم يَجِبْ قَبُولُه،
كالبَيعِ.
الممتع في شرح المقنع
on mas’ala 2024 of المقنع
vol. 2, p. 414
أما كون
بيع
ذلك لا يجوز؛ فلأنه ذريعة إلى
بيع
المكيل بالمكيل نسيئة وذكر الثمن حيلة فحرم كمسألة
العينة.
الشرح الكبير على المقنع
on mas’ala 2023 of المقنع
vol. 11, p. 191
ويجوزُ أَنْ تكونَ
العِينَةُ
اسْمًا لهذه المسألةِ
وللبَيعِ
نَسِيئَةً. جميعًا، لكنَّ
البَيْعَ
بنَسِيئَةٍ مُبَاحٌ اتِّفاقًا،
مطالب أولي النهى
on mas’ala 9686 of غاية المنتهى
vol. 4, p. 367
فَإِنَّ
بَيْعَ
الْوَقْفِ الْمُسْتَغَلِّ أَوْلَى مِنْ
بَيْعِ
الْمَسْجِدِ، وَإِبْدَالَهُ أَوْلَى مِنْ إبْدَالِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ تُحْتَرَمُ
عَيْنُهُ
شَرْعًا، وَيُقْصَدُ لِلِانْتِفَاعِ
بِعَيْنِهِ؛
فَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ وَلَا الْمُعَاوَضَةُ عَنْ مَنْفَعَتِهِ،
المغني
on mas’ala 699 of مختصر الخرقي
vol. 4, p. 129
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ
الْعِينَةُ
اسْمًا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
وَلِلْبَيْعِ
بِنَسِيئَةٍ جَمِيعًا، لَكِنَّ
الْبَيْعَ
بِنَسِيئَةٍ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ اتِّفَاقًا،
الروض الندي شرح كافي المبتدي
on mas’ala 822 of كافي المبتدي
vol. 1, p. 227
وإن أتلفه آدمى خير فيه بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلف (بطل
البيع
بزيادة) لئلا يتخذ ذلك وسيلة
بيع
الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام
كبيع
العينة
(إلا الخشب) إذا أخر قطعة مع شرط حتى زاد (فلا) يبطل
البيع
بالزيادة (ويشتركان فيها) نص عليه، (ويعفى عن يسيرها) أى الزيادة عرفا
الإنصاف
on mas’ala 3227 of المقنع
vol. 16, p. 221
فإذا دَنا الفَسادُ، فرِوايَتان؛ إحداهما، التصَدُّقُ
بعَينه
مَضْمُونًا عليه. والثانيةُ،
البَيعُ
وحِفْظُ الثمَنِ.
المغني
on mas’ala 2090 of مختصر الخرقي
vol. 10, p. 453
وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ يَثْبُتْ تَعَيُّنُ
الْبَيْعِ
فِي وَاحِدٍ
بِعَيْنِهِ
فَلَمْ يُفْتَقَرْ إلَى فَسْخٍ.
شرح الزركشي على مختصر الخرقي
on mas’ala 706 of مختصر الخرقي
vol. 3, p. 621
وإن كانت تالفة فالقول قول المشتري مع يمينه. ١٩٥١ - لأن في حديث ابن مسعود - في رواية ابن ماجه -
والبيع
قائم
بعينه
المبدع في شرح المقنع
on mas’ala 4069 of المقنع
vol. 6, p. 46
وَقَالَ الْقَاضِي: يَكُونُ حُرًّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِهِ ; لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَلَمْ تَنْفَسِخْ بِالْمَوْتِ
كَالْبَيْعِ،
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، وَتُفَارِقُ الْكِتَابَةُ
الْبَيْعَ
; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ
بِعَيْنِهِ،
فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِتَلَفِهِ
الشرح الكبير على المقنع
on mas’ala 1075 of المقنع
vol. 7, p. 64
وقال الشافعىُّ: يَنْقَطِعُ؛ لأنَّه مالٌ تَجِبُ الزكاةُ في
عَيْنه
دُون قِيمَتِه، فانْقَطَعَ الحَوْلُ
بالبَيْعِ
به ، كالسّائِمَةِ. ولَنا، أنَّه مِن جِنْسِ القِيمَةِ التى تَتَعَلَّقُ الزكاةُ بها، فلم يَنْقَطِعِ الحَوْلُ
ببَيْعِها
به، كما لو قَصَد به التِّجارَةَ، وفارَقَ السّائِمَةَ، فإنَّها مِن غيرِ جِنْسِ القِيمَةِ. ٩٤١ -
المغني
on mas’ala 399 of مختصر الخرقي
vol. 3, p. 60
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْقَطِعُ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي
عَيْنِهِ
دُونَ قِيمَتِهِ، فَانْقَطَعَ الْحَوْلُ
بِالْبَيْعِ
بِهِ، كَالسَّائِمَةِ. وَلَنَا، أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْقِيمَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِهَا، فَلَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ
بِبَيْعِهَا
بِهِ، كَمَا لَوْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ، وَفَارَقَ السَّائِمَةَ، فَإِنَّهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْقِيمَةِ،
شرح منتهى الإرادات
on mas’ala 7015 of منتهى الإرادات
vol. 2, p. 471
فَإِنْ تَعَذَّرَ
بَيْعُ
الْعَبْدِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ أَبَى شِرَاءَهُ بِثَمَنٍ
عَيَّنَهُ
مُوصٍ أَوْ بِقِيمَتِهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ ثَمَنًا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَ (لَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ
بِبَيْعِهِ
(مُطْلَقًا) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ مُسْتَحِقٍّ وَقَدْ انْتَفَى هُنَا
مطالب أولي النهى
on mas’ala 14461 of غاية المنتهى
vol. 6, p. 463
فَإِنْ وَلَّاهُ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبٍ
بِعَيْنِهِ
بَطَلَ الشَّرْطُ، وَصَحَّتْ الْوِلَايَةُ كَالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي
الْبَيْعِ.
المبدع في شرح المقنع
on mas’ala 5223 of المقنع
vol. 7, p. 20
فَإِنْ أَمْكَنَهُ
بَيْعُهَا
وَشِرَاءُ سُرِّيَّةٍ غَيْرِهَا وَرَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ; لِأَنَّ الْغرْضَ قَدْ يَتَعَلَّقُ
بِعَيْنِهَا،
الشرح الكبير على المقنع
on mas’ala 4113 of المقنع
vol. 19, p. 309
وفي مسألتِنا لم يَثْبُتْ تَعَيُّنُ
البَيعِ
في واحدٍ
بعَينِه،
فلم يَفْتَقِرْ إلى فَسْخٍ. والله أعلمُ. ٣٠١٧ -
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings