Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
847 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (100)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
20
Shafi'i
20
Hanbali
20
Comparative
20
Hanbali
20
المبدع في شرح المقنع
on mas’ala 2023 of المقنع
vol. 4, p. 49
فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ
بَيْعَهُ
فَهِيَ
الْعِينَةُ،
الشرح الكبير على المقنع
on mas’ala 3506 of المقنع
vol. 17, p. 306
وإن وَصَّى
ببَيعِه
لرجلٍ
بعَينِه
بثَمَنٍ مَعْلُومٍ،
بِيعَ
به ؛ لأنَّه قَصَد إرْفاقَه بذلك في الغالِبِ.
المغني
on mas’ala 935 of مختصر الخرقي
vol. 6, p. 225
وَإِنْ وَصَّى
بِبَيْعِهِ
لِرَجُلٍ
بِعَيْنِهِ
بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ،
بِيعَ
بِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَصَدَ إرْفَاقَهُ بِذَلِكَ فِي الْغَالِبِ.
كشاف القناع
on mas’ala 13058 of الإقناع
vol. 9, p. 72
بخلاف
بيع
المكيل ونحوه قبل قبضه (ما لم تكن) إجارته لمؤجره بزيادة (حيلةً)
كعِينةٍ،
بأن أجرها بأجرة حالَّةٍ نقدًا، ثم أجرها بأكثر منه مؤجلًا، فلا يصح؛ لما سبق في مسألة
العِينَة.
الشرح الكبير على المقنع
on mas’ala 2301 of المقنع
vol. 12, p. 333
فإذا رَدَّهُ
بعَينِه
لم يَرُدَّ الواجِبَ عليه، فلم يَجِبْ قَبُولُه،
كالبَيعِ.
الممتع في شرح المقنع
on mas’ala 2024 of المقنع
vol. 2, p. 414
أما كون
بيع
ذلك لا يجوز؛ فلأنه ذريعة إلى
بيع
المكيل بالمكيل نسيئة وذكر الثمن حيلة فحرم كمسألة
العينة.
الشرح الكبير على المقنع
on mas’ala 2023 of المقنع
vol. 11, p. 191
ويجوزُ أَنْ تكونَ
العِينَةُ
اسْمًا لهذه المسألةِ
وللبَيعِ
نَسِيئَةً. جميعًا، لكنَّ
البَيْعَ
بنَسِيئَةٍ مُبَاحٌ اتِّفاقًا،
مطالب أولي النهى
on mas’ala 9686 of غاية المنتهى
vol. 4, p. 367
فَإِنَّ
بَيْعَ
الْوَقْفِ الْمُسْتَغَلِّ أَوْلَى مِنْ
بَيْعِ
الْمَسْجِدِ، وَإِبْدَالَهُ أَوْلَى مِنْ إبْدَالِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ تُحْتَرَمُ
عَيْنُهُ
شَرْعًا، وَيُقْصَدُ لِلِانْتِفَاعِ
بِعَيْنِهِ؛
فَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ وَلَا الْمُعَاوَضَةُ عَنْ مَنْفَعَتِهِ،
المغني
on mas’ala 699 of مختصر الخرقي
vol. 4, p. 129
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ
الْعِينَةُ
اسْمًا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
وَلِلْبَيْعِ
بِنَسِيئَةٍ جَمِيعًا، لَكِنَّ
الْبَيْعَ
بِنَسِيئَةٍ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ اتِّفَاقًا،
الروض الندي شرح كافي المبتدي
on mas’ala 822 of كافي المبتدي
vol. 1, p. 227
وإن أتلفه آدمى خير فيه بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلف (بطل
البيع
بزيادة) لئلا يتخذ ذلك وسيلة
بيع
الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام
كبيع
العينة
(إلا الخشب) إذا أخر قطعة مع شرط حتى زاد (فلا) يبطل
البيع
بالزيادة (ويشتركان فيها) نص عليه، (ويعفى عن يسيرها) أى الزيادة عرفا
الإنصاف
on mas’ala 3227 of المقنع
vol. 16, p. 221
فإذا دَنا الفَسادُ، فرِوايَتان؛ إحداهما، التصَدُّقُ
بعَينه
مَضْمُونًا عليه. والثانيةُ،
البَيعُ
وحِفْظُ الثمَنِ.
المغني
on mas’ala 2090 of مختصر الخرقي
vol. 10, p. 453
وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمْ يَثْبُتْ تَعَيُّنُ
الْبَيْعِ
فِي وَاحِدٍ
بِعَيْنِهِ
فَلَمْ يُفْتَقَرْ إلَى فَسْخٍ.
شرح الزركشي على مختصر الخرقي
on mas’ala 706 of مختصر الخرقي
vol. 3, p. 621
وإن كانت تالفة فالقول قول المشتري مع يمينه. ١٩٥١ - لأن في حديث ابن مسعود - في رواية ابن ماجه -
والبيع
قائم
بعينه
المبدع في شرح المقنع
on mas’ala 4069 of المقنع
vol. 6, p. 46
وَقَالَ الْقَاضِي: يَكُونُ حُرًّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِهِ ; لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَلَمْ تَنْفَسِخْ بِالْمَوْتِ
كَالْبَيْعِ،
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، وَتُفَارِقُ الْكِتَابَةُ
الْبَيْعَ
; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ
بِعَيْنِهِ،
فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِتَلَفِهِ
الشرح الكبير على المقنع
on mas’ala 1075 of المقنع
vol. 7, p. 64
وقال الشافعىُّ: يَنْقَطِعُ؛ لأنَّه مالٌ تَجِبُ الزكاةُ في
عَيْنه
دُون قِيمَتِه، فانْقَطَعَ الحَوْلُ
بالبَيْعِ
به ، كالسّائِمَةِ. ولَنا، أنَّه مِن جِنْسِ القِيمَةِ التى تَتَعَلَّقُ الزكاةُ بها، فلم يَنْقَطِعِ الحَوْلُ
ببَيْعِها
به، كما لو قَصَد به التِّجارَةَ، وفارَقَ السّائِمَةَ، فإنَّها مِن غيرِ جِنْسِ القِيمَةِ. ٩٤١ -
المغني
on mas’ala 399 of مختصر الخرقي
vol. 3, p. 60
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْقَطِعُ قَوْلًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّهُ مَالٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي
عَيْنِهِ
دُونَ قِيمَتِهِ، فَانْقَطَعَ الْحَوْلُ
بِالْبَيْعِ
بِهِ، كَالسَّائِمَةِ. وَلَنَا، أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْقِيمَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِهَا، فَلَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ
بِبَيْعِهَا
بِهِ، كَمَا لَوْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ، وَفَارَقَ السَّائِمَةَ، فَإِنَّهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْقِيمَةِ،
شرح منتهى الإرادات
on mas’ala 7015 of منتهى الإرادات
vol. 2, p. 471
فَإِنْ تَعَذَّرَ
بَيْعُ
الْعَبْدِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ أَبَى شِرَاءَهُ بِثَمَنٍ
عَيَّنَهُ
مُوصٍ أَوْ بِقِيمَتِهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ ثَمَنًا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَ (لَا) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ
بِبَيْعِهِ
(مُطْلَقًا) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ مُسْتَحِقٍّ وَقَدْ انْتَفَى هُنَا
مطالب أولي النهى
on mas’ala 14461 of غاية المنتهى
vol. 6, p. 463
فَإِنْ وَلَّاهُ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبٍ
بِعَيْنِهِ
بَطَلَ الشَّرْطُ، وَصَحَّتْ الْوِلَايَةُ كَالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي
الْبَيْعِ.
المبدع في شرح المقنع
on mas’ala 5223 of المقنع
vol. 7, p. 20
فَإِنْ أَمْكَنَهُ
بَيْعُهَا
وَشِرَاءُ سُرِّيَّةٍ غَيْرِهَا وَرَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ; لِأَنَّ الْغرْضَ قَدْ يَتَعَلَّقُ
بِعَيْنِهَا،
الشرح الكبير على المقنع
on mas’ala 4113 of المقنع
vol. 19, p. 309
وفي مسألتِنا لم يَثْبُتْ تَعَيُّنُ
البَيعِ
في واحدٍ
بعَينِه،
فلم يَفْتَقِرْ إلى فَسْخٍ. والله أعلمُ. ٣٠١٧ -
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings