Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
847 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (100)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
20
Shafi'i
20
Hanbali
20
Comparative
20
Hanafi
20
رد المحتار
on mas’ala 2596 of تنوير الأبصار
vol. 5, p. 264
وَقِيلَ لِأَنَّهُمَا بَاشَرَا الْحِيلَةَ لِإِسْقَاطِ الرِّبَا
كَبَيْعِ
الْعِينَةِ
فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ اهـ بَحْرٌ.
رد المحتار
on mas’ala 497 of تنوير الأبصار
vol. 2, p. 124
بِخِلَافِ الْقَبِيحِ
لِعَيْنِهِ
وَضْعًا كَالْكُفْرِ أَوْ شَرْعًا
كَبَيْعِ
الْحُرِّ فَإِنَّهُ يَعْدَمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ، وَتَمَامُ بَيَانِهِ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ
البحر الرائق
on mas’ala 2937 of كنز الدقائق
vol. 6, p. 187
وَلَوْ سُلِّمَ نَجَاسَةُ
عَيْنِهِ
فَهِيَ تُوجِبُ حُرْمَةَ أَكْلِهِ لَا مُنِعَ
بَيْعِهِ
بَلْ مُنِعَ
الْبَيْعُ
بِمَنْعِ الِانْتِفَاعِ شَرْعًا وَلِهَذَا أَجَزْنَا
بَيْعَ
السِّرْقِينَ وَالْبَعْرِ مَعَ نَجَاسَةِ
عَيْنِهِمَا
لِإِطْلَاقِ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا عِنْدَنَا
النهر الفائق
on mas’ala 2758 of كنز الدقائق
vol. 3, p. 422
وفي (المجتبى) وفي جواز
بيع
التين قبل أن يداس، والأرز لا
بيع
قبل الدق، والحنطة قبل الدرس، وحب القطن في قطن
بعينه،
ونوى تمر في تمر في
عينه
روايتان، وجزم الولوالجي في
بيع
حب القطن بالجواز، والأوجه
بيع
نوى التمر لو تمرًا
بعينه
الفساد.
رد المحتار
on mas’ala 2654 of تنوير الأبصار
vol. 5, p. 325
وَأَمَّا
بَيْعُهُ
بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ
الْعِينَةِ؛
لِأَنَّهُ
يَبِيعُهَا
حَالَّةً بِدُونِ رِبْحٍ.
البحر الرائق
on mas’ala 3037 of كنز الدقائق
vol. 6, p. 256
وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ثُمَّ ذَمُّوا الْبِيَاعَاتِ الْكَائِنَةَ الْآنَ أَشَدُّ مِنْ
بَيْعِ
الْعِينَةِ
حَتَّى قَالَ مَشَايِخُ بَلْخٍ لِلتِّجَارَةِ: إنَّ
الْعِينَةَ
الَّتِي جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ خَيْرٌ مِنْ بِيَاعَاتِكُمْ وَهُوَ صَحِيحٌ فَكَثِيرٌ مِنْ الْبِيَاعَاتِ كَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ وَالشَّيْرَجُ وَغَيْرِ ذَلِكَ اسْتِقْرَارُ وَزْنِهَا عَلَيْهَا مَظْرُوفَةً ثُمَّ إسْقَاطُ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ عَلَى الظَّرْفِ وَبِهِ يَصِيرُ
الْبَيْعُ
فَاسِدًا وَلَا شَكَّ أَنَّ
الْبَيْعَ
الْفَاسِدَ فِي حُكْمِ الْغَصْبِ الْمُحَرَّمِ فَأَيْنَ هُوَ مِنْ
بَيْعٍ
جَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ. اهـ. قَوْلُهُ
الاختيار لتعليل المختار
on mas’ala 682 of المختار للفتوى
vol. 2, p. 25
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ
بَيْعُهُ
لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ
بِعَيْنِهِ،
وَكَانَ مُحَمَّدٌ يُضَمِّنُ مَنْ قَتَلَ دُودَ الْقَزِّ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ
بَيْعِهِ،
وَلَا يُضَمّنُهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ
وَالْبَيْعُ
إِلَى النَّيْرُوزِ وَالْمَهْرَجَانِ وَصَوْمِ النَّصَارَى وَفِطْرِ الْيَهُودِ إِذَا جَهِلَا ذَلِكَ فَاسِدٌ،
وَالْبَيْعُ
إِلَى الْحَصَادِ وَالْقِطَافِ وَالدِّيَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ فَاسِدٌ،
الاختيار لتعليل المختار
on mas’ala 726 of المختار للفتوى
vol. 2, p. 40
وَيَجُوزُ
الْبَيْعُ
بِالْفُلُوسِ، فَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً
عَيَّنَهَا،
اللباب في شرح الكتاب
on mas’ala 1194 of مختصر القدوري
vol. 2, p. 6
ويجوز
بيع
الطعام والحبوب مكاملةً ومجازفةً، وبإناءٍ
بعينه
لا يعرف مقداره وبوزنٍ حجرٍ
بعينه
لا يعرف مقداره،
الهداية
on mas’ala 4806 of بداية المبتدي
vol. 2, p. 378
بخلاف
بيع
السلاح في أيام الفتنة لأن المعصية تقوم
بعينه.
رد المحتار
on mas’ala 2654 of تنوير الأبصار
vol. 5, p. 325
فَإِنَّ الْأَجَلَ قَابَلَهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَالْقَرْضُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ دَائِمًا بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ وَمَا لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ الْعَيْنُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْهُ لَا يُسَمَّى
بَيْعَ
الْعِينَةِ؛
لِأَنَّهُ مِنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَرْجَعَةِ لَا الْعَيْنِ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَكُلُّ
بَيْعٍ
بَيْعُ
الْعِينَةِ
اهـ، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ والشرنبلالية وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَجَعَلَهُ السَّيِّدُ أَبُو السُّعُودِ مَحْمَلَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَحَمَلَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَالْحَدِيثَ عَلَى صُورَةِ الْعَوْدِ.
اللباب في شرح الكتاب
on mas’ala 4225 of مختصر القدوري
vol. 4, p. 167
بخلاف
بيع
السلاح في أيام الفتنة، لأن المعصية تقوم
بعينه،
هداية.
البحر الرائق
on mas’ala 2784 of كنز الدقائق
vol. 6, p. 92
وَلَوْ كَانَتْ
بِعَيْنِهَا
جَازَ، وَلَوْ بَاعَ دَارًا عَلَى أَنْ لَا بِنَاءَ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا بِنَاءٌ
فَالْبَيْعُ
فَاسِدٌ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَقْضِ الْبِنَاءِ،
الجوهرة النيرة
on mas’ala 2093 of مختصر القدوري
vol. 1, p. 337
وَإِنْ تَعَذَّرَ إعَادَةُ
عَيْنِهِ
إلَى مَوْضِعِهِ
بِيعَ
وَصُرِفَ ثَمَنُهُ إلَى الْإِصْلَاحِ قَوْلُهُ
الجوهرة النيرة
on mas’ala 1485 of مختصر القدوري
vol. 1, p. 237
أَمَّا إذَا لَمْ يُعَيَّنْ الرَّهْنُ
فَالْبَيْعُ
فَاسِدٌ وَلِهَذَا شَرَطَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ
بِعَيْنِهِ
وَلَوْ شَرَطَ فِي
الْبَيْعِ
رَهْنًا مَجْهُولًا وَاتَّفَقَا عَلَى تَعْيِينِ الرَّهْنِ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ الْعَقْدُ وَقَوْلُهُ: فَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ هَذَا قَوْلُنَا.
تبيين الحقائق
on mas’ala 4073 of كنز الدقائق
vol. 5, p. 205
وَلَوْ صَارَ مَأْذُونًا لَهُ لَانْسَدَّ عَلَى الْمَوْلَى بَابُ الِاسْتِخْدَامِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ أَمَرَهُ
بِبَيْعِ
ثَوْبٍ
بِعَيْنِهِ
لَا يَكُونُ مَأْذُونًا لَهُ،
حاشية الشلبي
on mas’ala 2784 of كنز الدقائق
vol. 4, p. 57
وَمِثْلُهُ لَوْ قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا الْقَطِيعَ مِنْ الْغَنَمِ إلَّا شَاةً مِنْهَا بِغَيْرِ
عَيْنِهَا
بِمِائَةِ دِرْهَمٍ
فَالْبَيْعُ
فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ شَاةً مِنْ الْجُمْلَةِ بِغَيْرِ
عَيْنِهَا
لَمْ يَجُزْ
رد المحتار
on mas’ala 3704 of تنوير الأبصار
vol. 6, p. 190
وَلَوْ اشْتَرَاهَا بِالدَّرَاهِمِ يَحِلُّ وَطْؤُهَا لِفَسَادِهِ بِاسْتِحْقَاقِ الثَّوْبِ لِتَعَلُّقِ
الْبَيْعِ
بِعَيْنِهِ
دُونَ الدَّرَاهِمِ،
اللباب في شرح الكتاب
on mas’ala 2093 of مختصر القدوري
vol. 2, p. 185
وإن تعذر إعادة
عينه
بيع
وصرف ثمنه إلى المرمة، صرفاً للبدل إلى مصرف البدل.
الاختيار لتعليل المختار
on mas’ala 1439 of المختار للفتوى
vol. 3, p. 43
وَإِنْ تَعَذَّرَ إِعَادَةُ
عَيْنِهِ
بِيعَ،
وَيُصْرَفُ الثَّمَنُ إِلَى عِمَارَتِهِ، وَلَا يَقْسِمُهُ بَيْنَ مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ،
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings