Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
847 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (100)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
20
Shafi'i
20
Hanbali
20
Comparative
20
Maliki
20
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 7154 of مختصر خليل
vol. 9, p. 323
وقيل: لا، وترتفع العلة
ببيع
المشترى على المشتري. وقسم هو ما طابقه النهي ولم يخل فيه بشرط من الشروط في صحة
البيع
مثل
البيع
في نداء وقت الجمعة،
وبيع
حاضر لباد،
وبيع
الرجل على
بيع
أخيه،
وبيع
التلقي،
وبيع
التفرقة، وما أشبه هذا من البيوع فهذه اختلف فيها فمن رأى أن النهي يدل على الفساد فسخها مطلقا، لكن إذا فاتت يرجع كقيمتها ورد قيمتها كرد
عينها،
منح الجليل
on mas’ala 8767 of مختصر خليل
vol. 6, p. 378
فَإِنْ خَالَفَ فَالْخِيَارُ لِلْمُوَكِّلِ (أَوْ) مُخَالَفَتِهِ
بِبَيْعِهِ
أَوْ شِرَائِهِ (فِي سُوقٍ) غَيْرِ السُّوقِ الَّذِي
عَيَّنَهُ
مُوَكِّلُهُ
لِلْبَيْعِ
أَوْ الشِّرَاءِ فَيُخَيَّرُ (أَوْ) مُخَالَفَتِهِ فِي (زَمَانٍ)
عَيَّنَهُ
مُوَكِّلُهُ
لِلْبَيْعِ
أَوْ الشِّرَاءِ فِيهِ فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى فِي غَيْرِهِ فَيُخَيَّرُ مُوَكِّلُهُ.
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 7227 of مختصر خليل
vol. 9, p. 386
قال في التوضيح: والمعروف منع ضع وتعجل، وحكى بعضهم عن ابن القاسم جوازه. ابن زرقون: أراه عنه وهما. قاله بناني. ولبعضهم: إن رد مثل فرس فسلف … أورد
عينه
فبيع
يعرف قابل بلام المثل لام السلف … وعينُ
عينه
لبيع
فاعرف
الشرح الكبير
on mas’ala 8811 of مختصر خليل
vol. 3, p. 392
فَإِنْ كَانَ يُعْرَفُ
بِعَيْنِهِ
وَأَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ عَلَى
عَيْنِهِ
فَفَعَلَ لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَكِّلَ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ وَيُفْسَخُ
الْبَيْعُ
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 7157 of مختصر خليل
vol. 9, p. 326
وأما المثلي فإنما فيه مثله لأنه
كعينه
فلا كلام لواحد منهما بمثابة ما إذا كان قائما ورد
عينه.
وكالنجش يعني أن من المنهي عنه
بيع
النجش. قال أبو علي: أي ومن البياعات المنهي عنها
بيع
النجش،
مواهب الجليل
on mas’ala 9717 of مختصر خليل
vol. 5, p. 389
وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ هَذَا فِي طَعَامٍ، وَلَا عَرَضٍ فِي
بَيْعٍ،
وَلَا كِرَاءٍ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُبْتَاعُ
لِعَيْنِهِ
فَلَا يَدْرِي أَيَّ الصَّفْقَتَيْنِ ابْتَاعَ، وَلَا يُرَادُ مِنْ الْمَالِ
عَيْنُهُ،
التاج والإكليل
on mas’ala 9379 of مختصر خليل
vol. 7, p. 400
بِخِلَافِ
الْبَيْعِ
الْفَاسِدِ الَّذِي تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ
الْبَيْعَ
فَسَدَ
لِعَيْنِهِ
وَالْعَيْبُ لَوْ رَضِيَهُ الْبَائِعُ لَتَمَّ.
منح الجليل
on mas’ala 9380 of مختصر خليل
vol. 7, p. 241
بِخِلَافِ
الْبَيْعِ
الْفَاسِدِ الَّذِي تَبْطُلُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ
الْبَيْعَ
فَسَدَ
لِعَيْنِهِ
وَالْعَيْبُ لَوْ رَضِيَهُ الْبَائِعُ لَتَمَّ،
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 7592 of مختصر خليل
vol. 9, p. 594
وقيل: معقول المعنى لأن أهل
العينة
كانوا يتوصلون إلى الفساد
ببيعه
قبل قبضه، فنهي عن ذلك سدا للذريعة،
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 8775 of مختصر خليل
vol. 11, p. 192
قلت: وما استظهره ظاهر لأن ضمان الوكيل هو بالتعدي وهو واقع
بالبيع،
وما نسبه للمجالس هو كذلك فيما إذا تعدى
ببيعه
بعرض، ونصها ويرد
البيع
إن كانت السلعة قائمة أو فائتة بحوالة سوق؛ لأن حوالة الأسواق لا تفيتها وإنما يفيتها ذهاب
عينها،
شرح الخرشي
on mas’ala 7343 of مختصر خليل
vol. 5, p. 122
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسَائِلَ ثَلَاثٌ
بَيْعُ
خِيَارٍ،
وَبَيْعُ
اخْتِيَارٍ،
وَبَيْعُ
خِيَارٍ وَاخْتِيَارٍ فَالْخِيَارُ التَّرَوِّي فِي الْأَخْذِ وَالرَّدِّ، وَالِاخْتِيَارُ فِي التَّعْيِينِ، وَالْخِيَارُ وَالِاخْتِيَارُ يَكُونُ الِاخْتِيَارَ فِي التَّعْيِينِ وَبَعْدَهُ، هُوَ فِيمَا
عَيَّنَهُ
بِالْخِيَارِ فِي الْأَخْذِ وَالرَّدِّ أَوْ فِي كُلٍّ
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 12002 of مختصر خليل
vol. 15, p. 441
جواب شرط يتعلق به المجرور أعني قوله:
"ببيع"
فإنه قال: وإن أوصى
ببيع
أي
بيع
العبد نفسه ممن أحب العبد لا من شخص
بعينه،
فإنه إذا أحب أن يباع لفلان وأعطى فلان مثل ثمنه فواضح،
حاشية الدسوقي
on mas’ala 145 of مختصر خليل
vol. 1, p. 64
وَيَجُوزُ
بَيْعُهَا؛
لِأَنَّ
عَيْنَهَا
تُمْلَكُ إجْمَاعًا
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 7154 of مختصر خليل
vol. 9, p. 320
فإن كانت السلعة
البيعة
قائمة ردت
بعينها،
شرح الخرشي
on mas’ala 7176 of مختصر خليل
vol. 5, p. 86
وَيَشْتَرِطُ أَخْذَهُ ثَمَرًا فَيَفُوتُ بِالْقَبْضِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مَا يَأْتِي لِلْمُؤَلِّفِ فِي
بَيْعِ
الْعِينَةِ
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر
on mas’ala 8087 of مختصر خليل
vol. 10, p. 274
وكذا يباع الرهن إذا كان الراهن غائبا مع إثبات الدين والرهن ولو كان غيره أولى
بالبيع
كما استظهره ابن عرفة قائلا: لتعلق حق المرتهن
بعينه
وربما كان أيسر
بيعا
مع أن راهنه كالملتزم
بيعه
برهنه.
مواهب الجليل
on mas’ala 8821 of مختصر خليل
vol. 5, p. 213
وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ إذَا قَالَ لِمُوَكِّلِهِ أَمَرْتَنِي
بِبَيْعِ
الشَّيْءِ الْمُوَكِّلِ عَلَى
بَيْعِهِ
بِعَشَرَةٍ، وَكَانَتْ الْعَشَرَةُ تُشْبِهُ قِيمَتَهُ وَقُلْت أَنْتَ بِأَكْثَرَ وَفَاتَ
الْمَبِيعُ
بِزَوَالِ
عَيْنِهِ،
التاج والإكليل
on mas’ala 6970 of مختصر خليل
vol. 6, p. 166
وَإِنْ وَجَدَهَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ
بِعَيْنِهَا
بِيَدِ الْبَائِعِ وَأَقَامَ عَلَيْهَا بَيِّنَةً أَخَذَهَا وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ بِمِثْلِهَا
وَالْبَيْعُ
تَامٌّ.
منح الجليل
on mas’ala 7213 of مختصر خليل
vol. 5, p. 89
فَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا يُعْرَفُ
بِعَيْنِهِ
وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَتَمْتَنِعُ الصُّوَرُ كُلُّهَا السَّلَفُ بِمَنْفَعَةٍ أَوْ
لِبَيْعٍ
وَسَلَفٍ. اهـ.
التاج والإكليل
on mas’ala 4415 of مختصر خليل
vol. 4, p. 585
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إنَّهُ إذَا وَقَعَ فِي الْغَنَائِمِ مَالُ رَجُلٍ يُعْرَفُ
بِعَيْنِهِ
وَهُوَ غَائِبٌ
فَبِيعَ
فَذَلِكَ خَطَأٌ وَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ بِلَا ثَمَنٍ.
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings