Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
847 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (100)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
20
Shafi'i
20
Hanbali
20
Comparative
20
Shafi'i
20
إعانة الطالبين
on mas’ala 323 of قرة العين بمهمات الدين
vol. 3, p. 212
ولو باستهلاك
عينه
إلا
بالبيع
والهبة فلا يجوز.
حاشية ابن قاسم العبادي
on mas’ala 4392 of منهاج الطالبين
vol. 6, p. 275
وَأَمَّا الصُّوفُ فَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ
عَيْنِهِ
فَلَا يَبْعُدُ امْتِنَاعُ
بَيْعِهِ
وَيُنْتَفَعُ
بِعَيْنِهِ،
ثُمَّ يُحْتَمَلُ جَوَازُ غَزْلِهِ وَنَسْجِهِ، وَالِانْتِفَاعِ بِهِ مَنْسُوجًا فَلْيُتَأَمَّلْ
مغني المحتاج
on mas’ala 1977 of منهاج الطالبين
vol. 2, p. 137
بِخِلَافِ مَا لَوْ وَهَبَ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ فَهُوَ
كَبَيْعِ
مَا وَجَبَتْ فِي
عَيْنِهِ
فَيَأْتِي فِيهِ الْأَقْوَالُ السَّابِقَةُ.
حاشية الشرواني
on mas’ala 4066 of منهاج الطالبين
vol. 6, p. 100
وَإِنْ تَلِفَ مَالُ قِرَاضٍ اشْتَرَى
بِعَيْنِهِ
شَيْئًا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ انْفَسَخَ
الْبَيْعُ
وَالْقِرَاضُ،
حاشية الشبراملسي
on mas’ala 4392 of منهاج الطالبين
vol. 5, p. 390
وَأَمَّا الصُّوفُ فَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ
عَيْنِهِ
فَلَا يَبْعُدُ امْتِنَاعُ
بَيْعِهِ
وَيُنْتَفَعُ
بِعَيْنِهِ
ثُمَّ يُحْتَمَلُ جَوَازُ غَزْلِهِ وَنَسْجِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ مَنْسُوجًا فَلِيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ.
حاشية الشرواني
on mas’ala 4952 of منهاج الطالبين
vol. 7, p. 77
فَائِدَةَ الرُّجُوعِ فِي هَذِهِ تَعَيُّنُ
الْبَيْعِ
وَصَرْفُ الثَّمَنِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ
عَيْنِهِ،
مغني المحتاج
on mas’ala 2660 of منهاج الطالبين
vol. 2, p. 395
وَقِيلَ: إنَّهُ بَدَلُ أُجْرَةِ نَسْخِهِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ:
وَبَيْعُ
الْعِينَةِ،
وَهِيَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ وَبِالنُّونِ أَنْ
يَبِيعَهُ
عَيْنًا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ مُؤَجَّلٍ وَيُسَلِّمَهَا لَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِنَقْدٍ يَسِيرٍ لِيَبْقَى الْكَثِيرُ فِي ذِمَّتِهِ.
حاشية الشرواني
on mas’ala 2951 of منهاج الطالبين
vol. 5, p. 4
وَأَمَّا مَا فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ
بِعَيْنِهِ
يَجْرِي فِي
الْبَيْعِ
الذِّمِّيِّ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّلَمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ
الْبَيْعَ
الذِّمِّيَّ.
تحفة المحتاج
on mas’ala 9153 of منهاج الطالبين
vol. 10, p. 186
بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي بَيَانُ بُطْلَانِ
الْبَيْعِ؛
لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ مِنْ هَذَا
الْمَبِيعِ
بِعَيْنِهِ،
مغني المحتاج
on mas’ala 3171 of منهاج الطالبين
vol. 3, p. 87
فِيهِ الْوَجْهَانِ: أَمَّا إذَا طَلَبَ الرَّاهِنُ
الْبَيْعَ
وَمُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ النَّقْلَ، فَالْمُجَابُ الرَّاهِنُ إذْ لَا حَقَّ لِلْمُرْتَهِنِ فِي
عَيْنِهِ،
نهاية المحتاج
on mas’ala 3171 of منهاج الطالبين
vol. 4, p. 293
وَمِنْ الْمُجَابِ فِيهِ الْوَجْهَانِ، أَمَّا لَوْ طَلَبَ الرَّاهِنُ
الْبَيْعَ
وَمُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ النَّقْلَ فَالْمُجَابُ الرَّاهِنُ إذْ لَا حَقَّ لِلْمُرْتَهِنِ فِي
عَيْنِهِ،
حاشية الرشيدي
on mas’ala 2951 of منهاج الطالبين
vol. 4, p. 183
وَأَمَّا مَا فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ هُنَا فَمِقْدَارٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الشَّرْطِ، عَلَى أَنَّ التَّفْصِيلَ
بِعَيْنِهِ
يَجْرِي فِي
الْبَيْعِ
لِلذِّمِّيِّ كَمَا لَا يَخْفَى
نهاية المحتاج
on mas’ala 4421 of منهاج الطالبين
vol. 5, p. 410
بِخِلَافِ
بَيْعِهِ
فَوَهَبْتُك أَلْفَ دِرْهَمٍ مَثَلًا فِي ذِمَّتِي غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنْ
عَيَّنَهُ
فِي الْمَجْلِسِ وَقَبَضَهُ، وَالْمَرِيضُ يَصِحُّ
بَيْعُهُ
لِوَارِثِهِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لَا هِبَتِهِ بَلْ يَكُونُ وَصِيَّةً، وَالْوَلِيُّ وَالْمُكَاتَبُ يَجُوزُ
بَيْعُهُمَا
لَا هِبَتُهُمَا، وَالْمَرْهُونَةُ إذَا أَعْتَقَهَا مُعْسِرًا وَاسْتَوْلَدَهَا يَجُوزُ
بَيْعُهَا
لِلضَّرُورَةِ لَا هِبَتُهَا وَلَوْ مِنْ الْمُرْتَهِنِ.
مغني المحتاج
on mas’ala 4067 of منهاج الطالبين
vol. 3, p. 414
وَإِنْ تَلِفَ مَالُ قِرَاضٍ اشْتَرَى
بِعَيْنِهِ
شَيْئًا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ انْفَسَخَ
الْبَيْعُ
وَالْقِرَاضُ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَتَلِفَ قَبْلَ الشِّرَاءِ انْقَلَبَ الشِّرَاءُ لِلْعَامِلِ فَيَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ،
المجموع شرح المهذب
on mas’ala 5312 of المهذب
vol. 9, p. 288
(أَمَّا) الْأَحْكَامُ فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ
الْمَبِيعِ
وَعَيْنِهِ
وَصِفَتِهِ وَهَذَا الْفَصْلُ مَعَ الْفُصُولِ الَّتِي بَعْدَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِصِفَةِ
الْمَبِيعِ
وَفِي الْفَصْلِ مَسَائِلُ (إحْدَاهَا) فِي
بَيْعِ
الْأَعْيَانِ الْحَاضِرَةِ الَّتِي لَمْ تُرَ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ
نهاية المحتاج
on mas’ala 3171 of منهاج الطالبين
vol. 4, p. 293
فَائِدَةَ فِي
الْبَيْعِ
حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهَا وَرُدَّ بِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي
عَيْنِهِ
وَلِأَنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ فِيهِ بِزِيَادَةٍ فَيَتَوَثَّقُ مُرْتَهِنُ الْقَاتِلِ بِهَا فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ
بِيعَ
مِنْهُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْأَوَّلِ وَيَبْقَى الْبَاقِي رَهْنًا،
مغني المحتاج
on mas’ala 2789 of منهاج الطالبين
vol. 2, p. 471
فَإِنْ اشْتَرَى
بِعَيْنِهَا
بَطَلَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ وَوَقَعَ عَنْهُ وَأَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ، وَلِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْقَبْضِ كَمَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ
الْبَيْعِ
كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ.
مغني المحتاج
on mas’ala 3171 of منهاج الطالبين
vol. 3, p. 87
فَائِدَةَ فِي
الْبَيْعِ
إذَا كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلَهَا وَدُفِعَ بِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي
عَيْنِهِ؛
وَلِأَنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ فِيهِ بِزِيَادَةٍ فَيَتَوَثَّقُ مُرْتَهِنُ الْقَاتِلِ بِهَا،
فتح العزيز بشرح الوجيز
on mas’ala 746 of الوجيز
vol. 11, p. 49
فلو باع الوكيل أحدهما عن غير اذن الموكل ففى صحة
البيع
قولان عن ابن سريج (أحدهما) المنع لانه لم يأذن في
البيع
فاشبه ما إذا اشترى شاة بدينار ثم باعها بدينارين (والثانى) أنه يصح لانه إذا جاء بالشاة فقد حصل مقصود الموكل فلا فرق فيما زاد بين أن يكون ذهبا أو غيره وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى شاة بدينار وباعها بدينارين ويقال هذا الخلاف هو
بعينه
القولان في
بيع
الفضولي فعلى القول الجديد يلغو وعلى القديم ينعقد موقوفا على اجازة الموكل واعلم أن صورة المسألة شراءا
وبيعا
قد نقل في حديث عروة الباقي وهو مذكور في أول
البيع
في مسألة الفضولي واحتج بهذا الحديث لكل واحد من القولين في أصل المسألة
حاشية ابن قاسم العبادي
on mas’ala 2687 of منهاج الطالبين
vol. 4, p. 345
وَفِي الرَّوْضِ أَيْضًا فَرْعٌ فَإِنْ خَصَّصَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ لَا
بِعَيْنِهِ
بِالْخِيَارِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ فَإِذَا
عَيَّنَهُ
صَحَّ وَإِذَا شَرَطَهُ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا وَلَوْ تَلِفَ الْآخَرُ اهـ وَالْمَفْهُومُ مِنْ صِحَّةِ تَخْصِيصِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ
بِعَيْنِهِ
بِالْخِيَارِ أَنَّ لَهُ فَسْخَ
الْبَيْعِ
فِيهِ دُونَ الْآخَرِ وَهَذَا مَفْهُومٌ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا شَرَطَ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا فَهَذَا مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ قَوْلِهِ
لِمَبِيعٍ
بِشَرْطِ الْخِيَارِ كَانَ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِالتَّفْرِيقِ.
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings