Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
847 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (100)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
20
Shafi'i
20
Hanbali
20
Comparative
20
Shafi'i
20
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
Mas’ala 16907
vol. 3, p. 421
وَيُكْرَهُ
بَيْعُ
الْعِينَةِ،
وَسَبَقَ بَيَانُهُ.
الأم
بَابُ مَا يُفْسِدُ الرَّهْنَ مِنْ الشَّرْطِ
Mas’ala 11520
vol. 3, p. 211
وَإِنْ كَانَ
بِيعَ
فَالْمُفْلِسُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَمِيعُ مَا
بِيعَ
بِهِ يَقْبِضُونَهُ وَمَنْ حَدَثَ مِنْ غُرَمَائِهِ دَاخِلٌ عَلَيْهِمْ فِيهِ أَوْ يُضَمِّنُهُمْ قِيمَةَ الْمَالِ إنْ كَانَ فَاتَ يُقَاصُّهُمْ بِهِ مِنْ دَيْنِهِ وَمَا كَانَ قَائِمًا
بِعَيْنِهِ
فَالْبَيْعُ
مَرْدُودٌ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَكَّلَهُمْ
بِبَيْعِهِ
فَيَجُوزُ عَلَيْهِ
الْبَيْعُ
كَمَا يَجُوزُ عَلَى مَنْ وَكَّلَ
بَيْعُ
وَكِيلِهِ.
المهذب
باب الهدي
Mas’ala 4684
vol. 8, p. 376
وإن كان في ذمته هدي
فعينه
بالنذر في هدي تعين لان ما وجب به معينا جاز أن يتعين به ما في الذمة
كالبيع
ويزول ملكه عنه فلا يملك
بيعه
الأم
بَابُ الْخِلَافِ فِي الْحَجْرِ
Mas’ala 11796
vol. 3, p. 227
وَلَا غَيْرِهِ إلَى أَجَلٍ وَيَكُونُ لَهُ خِيَارُ رُؤْيَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ
الْبَيْعَ
لَا يَعْدُو
بَيْعَ
عَيْنٍ يَرَاهَا الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ عِنْدَ تَبَايُعِهِمَا
وَبَيْعُ
صِفَةٍ مَضْمُونٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ يَكُونُ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يَأْتِيَ بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ وَهَذَا الْعَبْدُ الَّذِي
بِعَيْنِهِ
إلَى أَجَلٍ إنْ تَلِفَ بَطَلَ
الْبَيْعُ
فَهَذَا مَرَّةً يَتِمُّ فِيهِ
الْبَيْعُ
وَمَرَّةً يَبْطُلُ فِيهِ
الْبَيْعُ،
وَالْبَيْعُ
لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَتِمَّ فِي كُلِّ حَالٍ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
Mas’ala 16892
vol. 3, p. 418
لَيْسَ مِنَ الْمَنَاهِي
بَيْعُ
الْعِينَةِ
- بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَ الْيَاءِ نُونٌ - وَهُوَ أَنْ
البهجة الوردية
بَابُ الْبَيْعِ
Mas’ala 1448
vol. 1, p. 484
قَدْ عَلِمَا مَعْ
عَيْنِهِ
مَمَرَّهْ ...
كَبَيْعِ
صَاعٍ صُبْرَةٍ لَا صُبْرَةْ
الأم
بَابُ بَيْعِ الْآجَالِ
Mas’ala 8921
vol. 3, p. 84
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ رَدَّ قِيمَتَهُ
وَالْبَيْعُ
مُنْتَقَضٌ وَلَا خَيْرَ فِي شِرَاءِ التَّمْرِ إلَّا بِنَقْدٍ أَوْ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَالْأَجَلُ الْمَعْلُومُ يَوْمٌ
بِعَيْنِهِ
مِنْ شَهْرٍ
بِعَيْنِهِ
أَوْ هِلَالِ شَهْرٍ
بِعَيْنِهِ
فَلَا يَجُوزُ
الْبَيْعُ
إلَى الْعَطَاءِ وَلَا إلَى الْحَصَادِ وَلَا إلَى الْجِدَادِ؛
مختصر المزني
بَابُ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ، وَإِنْكَاحُ الْأَبِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَوَجْهُ النِّكَاحِ
Mas’ala 2897
vol. 1, p. 265
وَلَوْ ضَمِنَ لَهَا السَّيِّدُ مَهْرَهَا وَهُوَ أَلْفٌ عَنْ الْعَبْدِ لَزِمَهُ فَإِنْ بَاعَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِتِلْكَ الْأَلْفِ
بِعَيْنِهَا
فَالْبَيْعُ
بَاطِلٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّ عُقْدَةَ
الْبَيْعِ
وَالْفَسْخِ وَقَعَا مَعًا،
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْمَالِ
Mas’ala 8857
vol. 2, p. 228
فَإِنْ صَحَّحْنَا
بَيْعَ
الْجَانِي صَحَّ هَذَا
الْبَيْعُ،
وَإِلَّا فَالتَّفْرِيعُ، كَالتَّفْرِيعِ عَلَى قَوْلِ الرَّهْنِ. وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ فِي
بَيْعِ
الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي
عَيْنِهِ.
الأم
بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ السَّلَفُ، وَمَا لَا يَجُوزُ
Mas’ala 9833
vol. 3, p. 138
(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا يَجُوزُ السَّلَفُ فِي حِنْطَةِ أَرْضِ رَجُلٍ
بِعَيْنِهَا
بِصِفَةٍ؛ لِأَنَّ الْآفَةَ قَدْ تُصِيبُهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ السَّلَفُ فَلَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ أَنْ يُعْطِيَهُ صِفَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ
الْبَيْعَ،
وَقَعَ عَلَيْهَا وَيَكُونُ قَدْ انْتَفَعَ بِمَالِهِ فِي أَمْرٍ لَا يَلْزَمُهُ
وَالْبَيْعُ
ضَرْبَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا
بَيْعُ
عَيْنٍ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ
وَبَيْعُ
صِفَةٍ إلَى أَجَلٍ أَوْ غَيْرِ أَجَلٍ فَتَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَى الْبَائِعِ فَإِذَا بَاعَهُ صِفَةً مِنْ عَرَضٍ بِحَالٍّ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شَاءَ قَالَ:
الأم
بَابُ الْقِرَاضِ
Mas’ala 12539
vol. 4, p. 10
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْهِ - أَنَّهُ إذَا تَعَدَّى فَاشْتَرَى شَيْئًا بِالْمَالِ
بِعَيْنِهِ
فَرَبِحَ فِيهِ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ
وَالْبَيْعُ
مَرْدُودٌ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
Mas’ala 61235
vol. 11, p. 190
فَإِنَّ سُلِّمَ لِلْمُدَّعِي بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ عَلَى
عَيْنِهِ
عِنْدَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ، كَتَبَ بِرَدِّ الثَّمَنِ، أَوْ بَرَاءَةِ الْكَفِيلِ، وَبَانَ بُطْلَانُ
الْبَيْعِ،
وَإِلَّا
فَالْبَيْعُ
صَحِيحٌ، وَيُسَلَّمُ الثَّمَنُ إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهَذَا
بَيْعٌ
يَتَوَلَّاهُ الْقَاضِي لِلْمَصْلَحَةِ، كَمَا
يَبِيعُ
الضَّوَالَّ، وَحَكَى الْفُورَانِيُّ بَدَلَ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ يُسَلِّمُ إِلَيْهِ الْمَالَ، وَيَأْخُذُ الْقِيَمَ وَيَدْفَعُهَا إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَزْعُمُهُ مِلْكًا لَهُ،
الأم
بَابُ الْقِرَاضِ
Mas’ala 12811
vol. 4, p. 24
بَيْعُ
عَيْنٍ يَرَاهَا الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ،
وَبَيْعُ
صِفَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْبَائِعِ،
وَبَيْعٌ
ثَالِثٌ وَهُوَ الرَّجُلُ
يَبِيعُ
السِّلْعَةَ
بِعَيْنِهَا
غَائِبَةً عَنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي غَيْرَ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْبَائِعِ إنْ سَلِمَتْ السِّلْعَةُ حَتَّى يَرَاهَا الْمُشْتَرِي كَانَ فِيهَا بِالْخِيَارِ بَاعَهُ إيَّاهَا عَلَى صِفَةٍ وَكَانَتْ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِي بَاعَهُ إيَّاهَا أَوْ مُخَالِفَةً لِتِلْكَ الصِّفَةِ؛
الأم
بَابُ عَطَايَا الْمَرِيضِ
Mas’ala 14294
vol. 4, p. 108
وَإِنْ شِئْت رَدَدْت مَا أَخَذْت وَنَقَضْت
الْبَيْعَ
إنْ كَانَ
الْبَيْعُ
قَائِمًا
بِعَيْنِهِ.
الأم
بَابُ الْقِرَاضِ
Mas’ala 12826
vol. 4, p. 25
(قَالَ
الرَّبِيعُ)
: وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يُجِيزُ
بَيْعَ
السِّلْعَةِ
بِعَيْنِهَا
غَائِبَةً بِصِفَةٍ ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا قَدْ تَتْلَفُ فَلَا يَكُونُ يَتِمُّ
الْبَيْعُ
فِيهَا فَلَمَّا كَانَتْ مَرَّةً تَسْلَمُ فَيَتِمُّ
الْبَيْعُ
وَمَرَّةً تَعْطَبُ فَلَا يَتِمُّ
الْبَيْعُ
كَانَ هَذَا مَفْسُوخًا.
الأم
بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
Mas’ala 26760
vol. 7, p. 109
وَإِذَا كَانَ السَّمَكُ فِي بِئْرٍ، أَوْ مَاجِلٍ، أَوْ أَجَمَةٍ مَحْظُورَةٍ، وَكَانَ الْبَائِعُ، وَالْمُشْتَرِي يَرَيَانِهِ فَبَاعَهُ مَالِكُهُ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ يَرَاهُ
بِعَيْنِهِ
وَهُوَ لَا يُؤْخَذُ حَتَّى يُصَادَ
فَالْبَيْعُ
فِيهِ بَاطِلٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَيْسَ
بِبَيْعِ
صِفَةٍ مَضْمُونَةٍ وَلَا
بَيْعِ
عَيْنٍ مَقْدُورٍ عَلَيْهَا حِينَ تُبَاعُ فَيُدْفَعُ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَمُوتَ فَيَنْتُنَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ فَيَكُونُ عَلَى مُشْتَرِيهِ فِي مَوْتِهِ الْمُخَاطَرَةُ فِي قَبْضِهِ وَلَكِنَّهُ لَوْ كَانَ فِي عَيْنِ مَاءٍ لَا يَمْتَنِعُ فِيهِ وَيُؤْخَذُ بِالْيَدِ مَكَانَهُ جَازَ
بَيْعُهُ
كَمَا يَجُوزُ إذَا أُخْرِجَ فَوُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ.
الأم
كِتَابُ الْبُيُوعِ
Mas’ala 7719
vol. 3, p. 3
فَإِذَا جَاءَ بِهَا خِيَارٌ لِلْمُشْتَرِي فِيمَا إذَا كَانَتْ عَلَى صِفَتِهِ،
وَبَيْعُ
عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ عَلَى بَائِعِهَا
بِعَيْنِهَا
يُسَلِّمُهَا الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فَإِذَا تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ سِوَى الْعَيْنِ الَّتِي بَاعَ وَلَا يَجُوزُ
بَيْعُ
غَيْرِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، وَهَذَانِ مُفْتَرَقَانِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
Mas’ala 17257
vol. 3, p. 445
لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا لَا
بِعَيْنِهِ
بَطَلَ
الْبَيْعُ،
كَمَا لَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا لَا
بِعَيْنِهِ.
المهذب
كتاب البيوع
Mas’ala 5389
vol. 9, p. 338
وان قال بعتك بألف نقد أو بألفين نسيئة
فالبيع
باطل لانه لم يعقد على ثمن
بعينه
فهو كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
Mas’ala 20834
vol. 4, p. 119
وَإِنْ
عَيَّنَهُ
وَادَّعَاهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، نُظِرَ، إِنْ صَدَّقَهُ الْمُرْتَهِنُ،
بِيعَ
فِي الْجِنَايَةِ، وَالْمُرْتَهِنُ بِالْخِيَارِ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي
بَيْعٍ.
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings