Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
188 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (77)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
0
Shafi'i
20
Hanbali
17
Comparative
20
Hanbali
17
الإقناع
باب مسح الخفين وسائر الحوائل
Mas’ala 707
vol. 1, p. 34
وإن شك في بقاء
المدة
لم يجز
المسح
الفروع
فَصْلٌ
Mas’ala 666
vol. 1, p. 210
وَانْتِهَاءُ
الْمُدَّةِ
وَقْتُ جَوَازِ
مَسْحِهِ
بَعْدَ حَدَثِهِ،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في مدة المسح على الخفين
Mas’ala 389
vol. 1, p. 75
وإن لبس وأحدث، وصلى الظهر ثم شك هل
مسح
قبل الظهر أو بعدها، وقلنا: ابتداء
المدة
من حين
المسح
بنى الأمر في
المسح
على أنه قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه
مسح
بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة، في ذمته، ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهما إلى أصله.
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في نواقض المسح على الخفين
Mas’ala 394
vol. 1, p. 76
إذا انقضت
مدة
المسح،
أو خلع خفيه، أو أحدهما بعد
المسح،
بطلت طهارته في أشهر الروايتين، ولزمه خلعهما، لأن
المسح
أقيم مقام الغسل،
عمدة الفقه
باب المسح على الخفين
Mas’ala 41
vol. 1, p. 16
ومتى
مسح
ثم انقضت
المدة
أو خلع قبلها بطلت طهارته
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في مدة المسح على الخفين
Mas’ala 379
vol. 1, p. 75
ويعتبر ابتداء
المدة
من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين، لأنهما عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها، كالصلاة. والأخرى من حين
المسح،
لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أمر
بالمسح
ثلاثة أيام، فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها
يمسح
فيها.
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
Mas’ala 44
vol. 1, p. 12
وابتداء
المدة
من الحدث بعد اللبس وعنه من
المسح
بعد الحدث ومن أحدث مقيما فلم
يمسح
حتى سافر أتم
مسح
مسافر وإن
مسح
مسافرا ثم أقام أتم
مسح
مقيم إلا أن يكون قد جاوزه فيخلع وإن
مسح
مقيما ثم سافر فعلى روايتين
ويمسح
على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه من جورب وجرموق ونحوه فإن كان واسعا يسقط من قدمه أو يبدو منه شيء لخرق أو غيره لم يجز
المسح
عليه وإن لبس تحته صحيحا فإن ثبت الجور بان بنعلين.
الفروع
فَصْلٌ
Mas’ala 662
vol. 1, p. 210
وَابْتِدَاءُ
الْمُدَّةِ
مِنْ حَدَثِهِ بَعْدَ لُبْسِهِ "وَ" أَيْ مِنْ وَقْتِ جَوَازِ
مَسْحِهِ
بَعْدَ حَدَثِهِ،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
Mas’ala 2015
vol. 1, p. 284
وإن سبقه الحدث أو طرأ عليه ما يفسد طهارته، كظهور قدمي الماسح، وانقضاء
مدة
المسح،
الفروع
فَصْلٌ صَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ
Mas’ala 9015
vol. 6, p. 407
وَمِمَّا ذَكَرُوهُ: الشَّكُّ فِي انْقِضَاءِ
مُدَّةِ
الْمَسْحِ
يَمْنَعُ
الْمَسْحَ،
وَإِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْغُسْلُ، فَمَعَ الشَّكِّ يُعْمَلُ بِهِ. وَيَأْتِي: هَلْ يُتَسَحَّرُ مَعَ الشَّكِّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ؟.
الفروع
باب مسح الحائل
Mas’ala 607
vol. 1, p. 198
وَلَا خُفَّيْنِ لُبِسَا عَلَى مَمْسُوحَيْنِ؛ لِأَنَّ اللُّبْسُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ
الْمُدَّةِ
يَمْنَعُ الْبِنَاءَ، وَيَسْتَأْنِفُهَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ
مَسَحَ
ثُمَّ خَلَعَهُمَا ثم لبس استأنف
المدة،
ويتوجه الجواز "وم" .
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
Mas’ala 45
vol. 1, p. 13
فله
المسح
ما لم يخلع النعلين ولا
يمسح
على اللفائف ولا على خفين ملبوسين على خفين ممسوحين ويجوز
مسح
أكثر الخف والسنة أن يمر يده من أصابعه إلى ساقه ولا يسن
مسح
أسفله ولا يجزئ الاقتصار عليه ويجزئ
مسح
أكثر العمامة وقيل: يجب استيعابها ويشترط أن تكون محنكة تستر كل الرأس إلا ما العادة كشفه فإن كانت بذؤابة ولا حنك لها فعلى وجهين وإذا ظهر قدمه أو رأسه أو مضت
المدة
استأنف الوضوء وعنه يجزئه
مسح
رأسه وغسل رجليه.
الإقناع
باب مسح الخفين وسائر الحوائل
Mas’ala 754
vol. 1, p. 36
ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء
المدة
أو رأسه وفحش فيه أو انتقض بعض عمامته أو انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه أو انقضت
مدة
مسح
ولو متطهرا أو في صلاة ـ: استأنف الطهارة وبطلت الصلاة
غاية المنتهى
بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ
Mas’ala 564
vol. 1, p. 84
فمَا مَرَّ نَوَاقِضٌ مُشْتَرَكَةٌ. وَالْمُخْتَصَّةُ: كَزَوَالِ عُذْرِ نَحْو مُستحَاضةٍ، وَخُرُوجِ وَقْتِ تَيَمُّم، وَبُطْلَانِ
مَسْحِ
بِفَرَاغِ
مُدَّةٍ،
أَوْ خَلْعِ مَمْسُوحٍ، وَبُرْءِ جَبِيرَةٍ، وَقُدْرَةٍ عَلَى مَاءٍ بَعْدَ عَدَمِهَا، وَوُجُودُهُ لِعَادِمِهِ، وَغَيرِهِ فَمَذْكُورٌ في أَبْوَابِهِ،
الفروع
فَصْلٌ
Mas’ala 4754
vol. 3, p. 101
وَاحْتَجَّ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الْجَيْشَ إذَا أَقَامَ بِدَارِ الْحَرْبِ
مُدَّةً
تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّ بِنَصِّ أَحْمَدَ "رَحِمَهُ اللَّهُ" عَلَى ذَلِكَ، وَبِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ:
الْمَسْحُ
فِي دَارِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِ وَاحِدٌ، لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع
باب مسح الخفين
Mas’ala 170
vol. 1, p. 57
ومتى ظهر) بعض (قدم ماسح أو رأسه) وفحش فيه، أو نقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة ونحوها (أو انقضت
مدة
المسح)
ولو في صلاة (استأنف الطهارة) وبطلت الصلاة، وزوال جبيرة كـ (خف) وخروج قدم، أ، بعضه إلى ساق خف كخلعه.
غاية المنتهى
بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ
Mas’ala 518
vol. 1, p. 81
وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ رَأْسٍ وَفَحُشَ، أَوْ انْتَقَضَ بَعْضُ عِمَامَةِ وَلَوْ كَوْرًا وَاحِدًا، أَوْ ظَهَرَ بَعْضُ قَدَم أَوْ خَرَجَ إلَى سَاقِ خُفٌ، لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فِيهِ إذَنْ، أَوْ انْقَطَعَ دَمُ نَحْو مُسْتَحَاضَةٍ، أَوْ انْقَضَتْ
مُدَّةُ
مَسْح
، وَلَوْ في نَحْو صَلَاةٍ، بَطَلَت.
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings