Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
188 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (77)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
0
Shafi'i
20
Hanbali
17
Comparative
20
Shafi'i
20
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
فَصْلٌ
Mas’ala 1125
vol. 1, p. 98
(وَلَوْ شَكَّ) الْمَاسِحُ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ (هَلْ انْقَضَتْ
الْمُدَّةُ)
أَوْ لَا (أَوْ) شَكَّ الْمُسَافِرُ (هَلْ ابْتَدَأَ)
الْمَسْحَ
(فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْحَضَرِ أَخَذَ بِمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَإِنْ شَكَّ مَنْ
مَسَحَ
بَعْدَ الْحَدَثِ هَلْ صَلَاتُهُ الرَّابِعَةُ أَمْ الثَّالِثَةُ لَمْ يَثْبُتْ الرَّابِعَةُ) أَيْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهَا (وَحُسِبَ عَلَيْهِ وَقْتُهَا) فَلَوْ أَحْدَثَ
وَمَسَحَ
وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَشَكَّ أَتَقَدَّمَ حَدَثُهُ
وَمَسْحُهُ
أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَصَلَّاهَا بِهِ أَمْ تَأَخَّرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا عَلَيْهِ وَتُجْعَلُ
الْمُدَّةُ
مِنْ أَوَّلِ الزَّوَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ غَسْلُ الرِّجْلِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ (وَلَوْ
مَسَحَ
شَاكًّا) فِيمَا ذَكَرَ (وَصَلَّى) بِهِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ
كَمَسْحِهِ
لِتَأْدِيَتِهِمَا عَلَى الشَّكِّ (فَإِنْ بَانَ بَقَاءُ
الْمُدَّةِ
أَعَادَ
الْمَسْحَ)
مَعَ الصَّلَاةِ
عمدة السالك وعدة الناسك
باب المسح على الخفين
Mas’ala 101
vol. 1, p. 15
فإن شك في انقضاء
المدة
لم
يمسح
في
مدة
الشك، لأن
المسح
رخصة.
البهجة الوردية
بَابُ الْوُضُوءِ
Mas’ala 61
vol. 1, p. 405
وَمَسْحُ
بَعْضِ جِلْدِ رَأْسٍ أَوْ شَعَرْ ...
بِمَدِّهِ
عَنْ حَدِّ رَأْسِ مَا انْحَدَرْ
المهذب
باب المسح على الخفين
Mas’ala 393
vol. 1, p. 528
وَإِنْ
مَسَحَ
الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ وَقُلْنَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِ ثُمَّ نَزَعَ الْجُرْمُوقَ فِي أَثْنَاءِ
الْمُدَّةِ
فَفِيهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَحَدُهَا أَنَّ الْجُرْمُوقَ كَالْخُفِّ الْمُنْفَرِدِ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
كِتَابُ التَّيَمُّمِ
Mas’ala 937
vol. 1, p. 82
(وَلَا يَتَقَدَّرُ
الْمَسْحُ)
بِمُدَّةِ
لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَوْقِيفٌ وَلِأَنَّ السَّاتِرَ لَا يُنْزَعُ لِلْجَنَابَةِ
المهذب
باب المسح على الخفين
Mas’ala 372
vol. 1, p. 504
وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى الْجُرْمُوقِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ
وَمَسَحَ
الْأَسْفَلَ فَفِي جَوَازِهِ الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَهُمَا مَشْهُورَانِ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا الْجَوَازُ كَمَا لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ
وَمَسَحَ
الرَّأْسَ وَكَمَا لَوْ أَدْخَلَ الْمَاءَ فِي الْخُفِّ وَغَسَلَ الرِّجْلَ: مِمَّنْ صَحَّحَهُ صَاحِبَا الْحَاوِي وَالتَّتِمَّةِ وَالرُّويَانِيُّ وَقَطَعَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ بِالْوَجْهِ الْآخَرِ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ الْوَجْهَ الْقَائِلَ لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
هُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ تَخْرِيجٌ لَهُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ نَقَلَهُ أَبُو حامد في تعليقه عن الاصحاب فقال قال أصحابنا لَا يُجْزِيهِ
الْمَسْحُ
عَلَى الْأَسْفَلِ وَتَمَسَّكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِظَاهِرِ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ طَرَحَهُمَا
وَمَسَحَ
عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ
وَمَسَحَ
عَلَى الْخُفِّ لا يجوز قال والفرق بينه وبين مَا إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ
فَمَسَحَ
الرَّأْسَ أَنَّ
مَسْحَ
الرَّأْسِ أَصْلٌ فَقَوِيَ أَمْرُهُ وَهَذَا بَدَلٌ فَضَعُفَ فَلَمْ يَجُزْ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِ مع اسْتِتَارِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حَامِدٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَلِكَ لِكَوْنِ الْغَالِبِ أَنَّ الْمَاسِحَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ
مَسْحِ
الْأَسْفَلِ إلَّا بِطَرْحِ الْأَعْلَى كَمَا قَالَ إذَا انْقَضَتْ
مُدَّةُ
الْمَسْحِ
نَزَعَ الْخُفَّيْنِ
منهاج الطالبين
باب مسح الخف
Mas’ala 169
vol. 1, p. 14
ولا
مسح
لشاك في بقاء
المدة
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
Mas’ala 1418
vol. 1, p. 105
وَلَا تَتَقَدَّرُ
مُدَّةُ
الْمَسْحِ
عَلَى الصَّحِيحِ. وَعَلَى الثَّانِي: تَتَقَدَّرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَبِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْحَاضِرِ. وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا تَأَتَّى النَّزْعُ بَعْدَ
الْمُدَّةِ
الْمُقَدَّرَةِ بِلَا ضَرَرٍ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابٌ
Mas’ala 1753
vol. 1, p. 125
وَلَا مُؤَدَّاةً تَحْضُرُ. فَإِنْ أَرَادَتْ فَرِيضَةً، وَجَبَ نَزْعُ الْخُفِّ، وَاسْتِئْنَافُ اللُّبْسِ بِطَهَارَةٍ. وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهَا تَسْتَوْفِي
مُدَّةَ
الْمَسْحِ
يَوْمًا وَلَيْلَةً حَضَرًا، وَثَلَاثَةً سَفَرًا، وَلَكِنْ تُعِيدُ الْوُضُوءَ
وَالْمَسْحَ
لِكُلِّ فَرِيضَةٍ. وَفِي مَعْنَى طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، طَهَارَةُ سَلَسِ الْبَوْلِ، وَكُلُّ مَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ،
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)
فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 31
vol. 1, p. 76
وَيبْطل
الْمسْح
بِثَلَاثَة أَشْيَاء بخلعهما وانْقِضَاء
الْمدَّة
ومَا يُوجب الْغسْل
عمدة السالك وعدة الناسك
باب المسح على الخفين
Mas’ala 104
vol. 1, p. 16
ولو أجنب في
المدة
وجب النزع للغسل. [شروط
المسح
على الخفين] :
منهج الطلاب
بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 48
vol. 1, p. 21
وَلَا
مَسْحَ
لِشَاكٍّ فِي بَقَاءِ
الْمُدَّةِ
وَلَا لِمَنْ لَزِمَهُ غُسْلٌ
منهج الطلاب
بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 42
vol. 1, p. 19
فَإِنْ
مَسَحَ
حَضَرًا فَسَافَرَ أَوْ عَكَسَ لَمْ يُكْمِلْ
مُدَّةَ
سَفَرٍ
منهاج الطالبين
باب مسح الخف
Mas’ala 159
vol. 1, p. 13
فإن
مسح
حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف
مدة
سفر
نهاية التدريب نظم غاية التقريب
مدة المسح على الخفين
Mas’ala 39
vol. 1, p. 75
وَمَنْ يُسَافِرْ بَعْدَ
مَسْحٍ
فِي الحَضَرْ … وَالعَكْسُ لَمْ يَسْتَوفِ
مُدَّةَ
السَفَرْ
عمدة السالك وعدة الناسك
باب المسح على الخفين
Mas’ala 100
vol. 1, p. 15
ولو أحدث حضراً
ومسح
سفراً أتم
مدة
مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا.
منهج الطلاب
بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 49
vol. 1, p. 21
وَمَنْ فَسَدَ خُفُّهُ أَوْ بَدَا شَيْءٌ مِمَّا سُتِرَ بِهِ أَوْ انْقَضَتْ
الْمُدَّةُ
وَهُوَ بِطُهْرِ
الْمَسْحِ
لَزِمَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ
المهذب
باب المسح على الخفين
Mas’ala 388
vol. 1, p. 516
وان اقتصر على ذلك من أسلفه ففيه وجهان قال أبو اسحق يجزيه لانه خارج من الخف يحاذي محل الفرض فهو كاعلاه وقال أبو العباس لا يجزئه وهو المنصوص في البويطي وهو ظاهر ما نقله المزني إذا
مسح
علي الخف ثم خلعه أو انقضت
مدة
المسح
وهو على طهارة
المسح
قَالَ فِي الْجَدِيدِ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَقَالَ فِي القديم يستأنف الوضوء واختلف اصحابنا في القولين فقال أبو اسحق هي مبنية علي القولين في تفريق الوضوء
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
فَصْلٌ
Mas’ala 1119
vol. 1, p. 98
(وَابْتِدَاءُ
الْمُدَّةَ)
أَيْ
مُدَّةَ
الْمَسْحِ
(مِنْ حِينِ يُحْدِثُ) أَيْ يَنْتَهِي حَدَثُهُ (بَعْدَ لُبْسِ الْخُفِّ) لِأَنَّ وَقْتَ جَوَازِ
الْمَسْحِ
أَيْ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ يَدْخُلُ بِهِ فَاعْتُبِرَتْ مُدَّتُهُ مِنْهُ إذْ لَا مَعْنَى لِوَقْتِ الْعِبَادَةِ غَيْرُ الزَّمَنِ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهَا فِيهِ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ وَغَايَةُ مَا يُصَلِّي الْمُقِيمُ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْمُؤَدَّاةِ سِتٌّ إنْ لَمْ يَجْمَعْ بِأَنْ يُحْدِثَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ مَثَلًا مَا يَسَعُهَا، وَقَدْ بَقِيَ مِثْلُهُ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ
فَيَمْسَحُ
وَيُصَلِّيهَا وَمِنْ الْغَدِ يُصَلِّيهَا قَبْلَ وَقْتِ الْحَدَثِ وَإِلَّا فَسَبْعٌ وَغَايَةُ مَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّ عَشَرَةَ إنْ لَمْ يَجْمَعْ وَإِلَّا فَسَبْعَ عَشْرَةَ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابٌ
Mas’ala 1802
vol. 1, p. 128
وَإِذَا جَوَّزْنَا
مَسْحَ
الْأَعْلَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ: ابْتِدَاءُ
الْمُدَّةِ
مِنْ حِينِ إِحْدَاثِ أَوَّلِ لُبْسِهِ الْأَسْفَلَ، وَفِي جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَسْفَلِ الْخِلَافُ السَّابِقُ. وَمِنْهَا: لَوْ لَبِسَ الْأَسْفَلَ عَلَى حَدَثٍ، وَغَسَلَ رِجْلَهُ فِيهِ،
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings