فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٦٣٢دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣

فمن قال لزوجته: أنت أو: يدك علي كظهر أو: كيد أمي أو: كظهر أو يد زيد أو: أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال: الحل علي حرام أو ما أحل الله لي صار مظاهرا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد