المسألة ١٬٦٣٧دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٢٧٤ج ١ ص ٢٧٤ فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا لا إن أطلق أو نوى إذا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة