ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك: فيعزر بمائة سوط إلا سوطا وإذا شرب مسكرا نهار رمضان: فيعزر بعشرين مع الحد.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك: فيعزر بمائة سوط إلا سوطا وإذا شرب مسكرا نهار رمضان: فيعزر بعشرين مع الحد.