و: "له درهم في عشرة " لزمه: درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه: مقتضاه أو يرد الحساب ولو جاهلا: فيلزمه عشرة أو يرد الجمع: فيلزمه أحد عشر.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
و: "له درهم في عشرة " لزمه: درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه: مقتضاه أو يرد الحساب ولو جاهلا: فيلزمه عشرة أو يرد الجمع: فيلزمه أحد عشر.