فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٧٠دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨

الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وأن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها وليم تزد زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد