ولا يحرم حيوان إنسي
الشروح عليها
(ولا يحرم) بإحرام أو حرم حيوان إنسي) كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يذبح البدن في إحرامه بالحرم،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
«ولا يحرم حيوان إنسي»، شرع المؤلف في ذكر المفهوم في كلامه السابق.
فقوله:«ولا يحرم حيوان إنسي» هذا مفهوم قوله: «بري أصلاً» مثل الإبل، والبقر، والغنم، والدجاج، كل هذه لا تحرم، وعموم كلامه أنه لا يحرم ولو توحش، أي: لو أن الدجاجة هربت من أهلها وصارت متوحشة، لا يمكن أن تستأنس بالآدمي، ثم لحقها وأمسكها فهي حلال اعتباراً بالأصل.
ومثل ذلك: إذا ندت البعير، وتوحشت، وصارت كالظباء لا يمكن إمساكها، ثم أدركها وهو محرم وقتلها رمياً فهي حلال؛ اعتباراً بالأصل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.