فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويقضيانه) وجوبا (ثاني عام) روي عن ابن عباس وابن عمرو، وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلا، والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة، ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة وقضاؤها عليه؛ لأنه المفسد لنسكها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة الإسلام، فورا أي يقضي غير المكلف، بعد تكليفه وبعد حجة الإسلام، ما أفسده فورا، لأن الحج الأصلي يجب على الفور، فهذا أولى لأنه قد تعين عليه بالدخول فيه.

أحرم أولا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه أي يقضي من حيث أحرم، وهو الموضع الذي أحرم منه بما فسد، إن كان ما أحرم منه قبل ميقات،

٣٬٧٨٨

وإن لم يكن أحرم إلا من الميقات لم يلزمه إلا منه، وفاقا للشافعي، لما سبق من السنة، ولأن القضاء بصفة الأداء، وعند أبي حنيفة ومالك: من الميقات، لأنه المعهود، ولكراهة تقدم الإحرام،

٣٬٧٨٩

وفي الإنصاف: ويحرمانه من الميقات بلا نزاع.

. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وفاقا لقوله «الحج عرفة» بل يفسد الإحرام.

بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة فدية لفعله المحظور في الإحرام،

٣٬٧٩٠

وأما العمرة فكالحج، يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي، لا بعده، وقبل حلق،

٣٬٧٩١

ويجب المضي في فاسدها، والقضاء فورا كالحج، والدم شاة كما في الإقناع وغيره.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٢١١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.