فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وعليه بدنة) إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة، أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء،

٩٦٨

وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى، وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. أو أمنى باستمناء، قياسا على بدنه الوطء أي وعليه بدنة إن أمنى باستمناء، قياسا على وجوب بدنة عليه بالوطء،

٣٬٧٩٥

وقال الوزير وغيره: إذا لم يفسد حجه، فمذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: عليه شاة.

بدنه الوطء وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ويخير بين الدم والصيام والإطعام،

٣٬٧٩٦

وقال الشافعي: لا شيء عليه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٢١٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.