وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد.
الشروح عليها
(وإلا) يخرج قبل الغروب (لزمه المبيت والرمي من الغد) بعد الزوال، قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: " من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
الغروب (لزمه المبيت، والرمي من الغد) بعد الزوال لأن الشارع إنما جوز التعجيل في اليومين، واليوم: اسم لبياض النهار،
فإذا غربت الشمس لزمه المبيت، والرمي من الغد بلا نزاع.
«وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد»، أي: وإلا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشر، والرمي من الغد، بعد الزوال، كاليومين قبله.
والدليل أن الله قال: ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ وفي للظرفية، والظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف، وعليه فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين.
وقد روي عن عمر رضي الله عنه : أَنَّ مَنْ أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء .
مسألة: لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبوا، ولكن حبسهم المسير؛ لكثرة السيارات فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منى، فلهم أن يستمروا في الخروج، لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيار منهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.