فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن تركه) أي طواف الوداع (غير حائض رجع إليه) بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة،

١٬٠٢٢

ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن تركه غير حائض رجع إليه»، أي: لزمه أن يرجع فيطوف،

٩٬٧٣٠

فإن تركته الحائض فإنه لا يلزمها الرجوع، إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع،

٩٬٧٣١

أما إذا طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسير،

٩٬٧٣٢

ولو داخل الحرم، فإنه لا يلزمها أن ترجع.

والدليل على هذا: قول ابن عباس رضي الله عنهما: «إلا أنه خفف عن الحائض»، والنفساء مثلها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.