فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا يجوز) التعلف والاحتطاب و (الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه) بفتح اللام أي شره وأذاه؛ لأن المصلحة تتعين في قتله إذا،

١٬٠٦٠

ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه،

١٬٠٦١

ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا خنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا، ويكونون أرقاء بسبي، والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم،

١٬٠٦٢

وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم، وكغير البالغ من بلغ مجنونا.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

عدو يخافون كلبه) بفتح اللام أي شره وأذاه فلا يحتاجون إلى الإذن إذًا، لأن دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعًا.

قتاله إذًا ويجوز تبييت الكفار . ورميهم بالمنجنيق فإنه صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندرية،

٤٬٢٣٠

ويجوز رميهم بنار، وقطع سابلة، وماء، وهدم عامر،

٤٬٢٣١

وقال الشيخ: اتفقوا على جواز إتلاف الشجر والزرع الذي للكفار، إذا فعلوا بنا مثل ذلك، ولم نقدر عليهم إلا به،

٤٬٢٣٢

وقال: اتفقوا على جواز قطع الشجر، وتخريب العامر، عند الحاجة إليه، وليس ذلك بأولى من قتل النفوس، وما أمكن غير ذلك،

٤٬٢٣٣

وفي الإنصاف، ولا يجوز عقر دابة، ولا شاة إلا لأكل يحتاج إليه، وذكره الموفق وغيره إجماعا في دجاجة وطير، واختار جواز عقر دواب قتالهم، إن عجز المسلمون عن سوقه، ولا يدعها لهم.

٤٬٢٣٤

وفي البلغة: يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال، جزم به الموفق وغيره،

٤٬٢٣٥

وقال: لأنه يتوصل به إلى قتلهم، وهزيمتهم، وليس فيه خلاف،

٤٬٢٣٦

وإن أحرزنا دوابهم إلينا لم يجز إلا للأكل،

٤٬٢٣٧

وإن تعذر حمل متاع، ولم يشتر، فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه، وإلا حرم،

٤٬٢٣٨

ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة، وقيل: يجب إتلاف كفر وتبديل.

ولا يجوز قتل صبي، ولا امرأة وخنثى، وراهب لا رأي لهم ولم يقاتلوا،

٤٬٢٣٩

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان،

٤٬٢٤٠

وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن النساء ما لم يقاتلن فإنهن لا يقتلن، إلا أن يكون ذوات رأي فيقتلن، ولأنهم يصيرون أرقاء بنفس السبي، ففي قتلهم إتلاف المال، ونبه بذكر الخنثى لاحتمال أن يكون امرأة،

٤٬٢٤١

وأما الرهبان فقال الشيخ: هم قوم منقطعون عن الناس، محبوسون في الصوامع، يسمَّى أحدهم حبيسًا، لا يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا، ولا يخالطونهم في دنياهم، ولكن يكتفي أحدهم بقدر ما يتبلغ به، والجمهور على أنه لا يقتل، ولا تؤخذ منه جزية.

قتل صبي، ولا امرأة وخنثى، وراهب وشيخ فإن لا رأي له، ولم يقاتل، أو يحرض على القتال، وإلا فيقتل اتفاقًا.

ولم يقاتلوا أو يحرضوا . ويكونون أرقاء بسبي أي الصبي وما عطف عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم، وأجمعت الصحابة على استعباد أهل الكتاب، ذكرانهم وإناثهم حكاه أبو عبيد وغيره،

٤٬٢٤٢

ويجوز استرقاق من لا تقبل منهم جزية عند بعض أهل العلم،

٤٬٢٤٣

ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام وإن قتله فلا شيء عليه، ويخير الإمام بين قتل لقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} واسترقاق لقوله صلى الله عليه وسلم «أعتقيها» ومنٍّ،

٤٬٢٤٤

وفداء لقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} ولفعله صلى الله عليه وسلم بمنه على ثمامة وغيره، وفدائه الرجلين بالرجل.

قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الإمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق وبين المن والفداء، واختار الشيخ: يعمل المصلحة في المال وغيره، كما فعل صلى الله عليه وسلم بأهل مكة،

٤٬٢٤٥

ومن أسلم منهم قبل حكمه فكمسلم قبل القدرة عليه، فيعصم نفسه، وولده الصغير، وماله، وحمل امرأته، لا هي ولا ينفسخ نكاحه برقها،

٤٬٢٤٦

ومن أسلم بعده لزمه حكمه.

غير بالغ منفردًا أو مع أحد أبويه مسلم ولو مميزًا إن سباه مسلم تبعًا، لحديث «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو يمجسانه، أو ينصرانه» رواه مسلم، وقد انقطعت تبعيته لأبويه، لانقطاعهما عنه، أو أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام.

أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم

٤٬٢٤٧

وظاهره أن الحربي والذمي في ذلك سواء،

٤٬٢٤٨

وقال ابن القيم: الراجح في الدليل قول الجمهور أنه لا يحكم بإسلامه بذلك، وهي رواية عن أحمد، اختارها الشيخ، والفرق بينهما وبين مسألتي السبي أن المسبي قد انقطعت تبعيته لمن هو على دينه، وصار تابعًا لسابيه المسلم،

٤٬٢٤٩

بخلاف من مات أبواه أو أحدهما، فإنه تابع لأقاربه، أو وصي أبيه،

٤٬٢٥٠

فإن انقطعت تبعيته لأبويه، فلم تنقطع لمن يقوم مقامهما من أقاربه، وأوصيائه، ويدل عليه العمل المستمر من عهد الصحابة إلى اليوم، بموت أهل الذمة وتركهم الأطفال، ولم يتعرض أحد من الأئمة وولاة الأمور لأطفالهم، ولم يقولوا: هؤلاء مسلمون.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبَه» أي: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلاّ على سبيل الدفاع،

١٠٬٢٣٤

وإذا فاجأهم عدو يخافون كلَبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً.

وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعدٍّ على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو، وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس،

١٠٬٢٣٥

كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ ، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها ـ أيضاً ـ لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام.

وقوله:«إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلَبه» أي: شره وأذاه.

١٠٬٢٣٦

قال في الروض : «ويجوز تبييت الكفار» أي: مباغتتهم بالليل، ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم،

١٠٬٢٣٧

فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم، ويدعوهم إلى أمور ثلاثة: الأول: الإسلام.

الثاني: الجزية.

الثالث: فإن أبوا فالقتال.

هكذا كان النبي ﷺ يبعث البعوث على هذا الأساس .

وقال:«ورميهم بالمنجنيق» والمنجيق بمنزلة المدفع عندنا، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة، وفيها حبال قوية، ثم يُجعل الحجر بحجم الرأس أو نحوه في شيء مقبب، ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه،

١٠٬٢٣٨

وإذا انطلق الحجر انطلق بعيداً، فكانوا يستعملونه في الحروب، فيجوز أن يُرمى الكفار بالمنجنيق،

١٠٬٢٣٩

وفي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق، لكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع والصواريخ وغيرها.

وقال:«ولو قُتِلَ بلا قصد صبي ونحوه» من المعلوم أننا إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوفَ يُتلف من مرّ عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل، وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصداً،

١٠٬٢٤٠

وإذا لم يكن قصداً فلا بأس،

١٠٬٢٤١

أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، لكن يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقد رمى الرسول ﷺ : أهل الطائف بالمنجنيق ، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه. وقال:«لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يُحرضوا» هؤلاء سبعة أجناسٍ لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة:

الأول: أن يكون لهم رأي وتدبير،

١٠٬٢٤٢

فإن بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخاً فانياً لا يستطيع أن يتحرك،

١٠٬٢٤٣

فإن عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل.

الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم يقتلن.

الثالث: إذا حرَّضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم بأن افعلوا كذا، اضربوا كذا إلى آخره، فإنهم يقتلون؛ لأن لهم تأثيراً في القتال.

وقال:«ويكونون أرقاء بسبي» أي هؤلاء السبعة يكونون أرقاء بسبي، والباء للسببية، أي: بمجرد أخذهم يكونون أرقاء في الحال، ولا يخير فيهم الإمام،

١٠٬٢٤٤

وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة؛ لأنهم صاروا مماليك،

١٠٬٢٤٥

فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الآخر يضافون إلى الغنيمة.

١٠٬٢٤٦

وأما إذا سبي البالغ المقاتل،

١٠٬٢٤٧

فإن الإمام يخير فيه بين أمور أربعة:

إما القتل،

١٠٬٢٤٨

وإما أخذ الفداء، وإما الاسترقاق،

١٠٬٢٤٩

وإما المنُّ بدون شيء. والفداء قد يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلم، فمثلاً: لو أننا أسرنا أحد المقاتلين نأتي به للإمام، والإمام إن شاء قتله،

١٠٬٢٥٠

وإن شاء مَنَّ عليه مجاناً،

١٠٬٢٥١

وقال له: اذهب إلى أهلك،

١٠٬٢٥٢

وإن شاء استرقه، أي جعله رقيقاً،

١٠٬٢٥٣

وإن شاء طلب الفدية منه

١٠٬٢٥٤

إما مالاً وإما منفعة وإما بأسير مسلم.

وهذه التخييرات الأربعة هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟.

الجواب: حسب المصلحة؛ لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره إذا خيِّر بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهي،

١٠٬٢٥٥

أما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهي، إن شاء كذا وإن شاء كذا، ولهذا نقول في كفارة اليمين: يخير بين إطعام، وكسوة، وعتق رقبة، فهل ينظر للمصلحة أو يفعل ما شاء؟.

الجواب: يفعل ما شاء؛ لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف فيختار ما يشاء.

وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالاستِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ. وَهْيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ القِتَالِ، فَيُخْرِجُ الخُمُسَ ..

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.