فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب)

١٬٠٦٣

ويجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها.

والغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به مشتقة من الغنم وهو الربح،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

عليها في دار الحرب) . وتجوز قسمتها فيها أي قسمة الغنيمة في دار الحرب، وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء،

٤٬٢٥١

وقال أصحاب أبي حنيفة، إن لم يجد الإمام حمولة جاز له قسمتها فيها، وقول الجمهور أولى، قال الأوزاعي، ما قفل صلى الله عليه وسلم عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسَّه وقسمه قبل أن يقفل، واتفقوا على أنه إذا قسمها الإمام بها نفذت قسمته.

الحرب) . وتجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها بالاستيلاء عليها، وطرد الكفار عنها وقهرهم.

ألحق به . مشتقة من الغنم وهو الربح لحله للمسلمين بقهرهم العدو عنه، واستيلائهم عليه قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّبًا} وقال صلى الله عليه وسلم «وجعل رزقي تحت ظل رمحي» والغنم بضم الغين فالغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة أي مغنومة، ولم تحل لغير هذه الأمة، لحديث «وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي» وكانت قبل أن تنزل عليها نار فتأكلها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب» أي: إذا قاتل المسلمون أعداءهم، وهزم الأعداء، واستولى المسلمون على المال،

١٠٬٢٥٦

فإن المال يكون ملكاً للمسلمين،

١٠٬٢٥٧

ولو كانوا في دار الحرب، أي في ديار الكفار.

فمثلاً: لو قاتلنا الكفار، ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا وتركوا الأموال فإننا نملك الأموال،

١٠٬٢٥٨

ولو كانت في دار الحرب،

١٠٬٢٥٩

ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام، هذا معنى قول المؤلف:«في دار الحرب»، فلا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام، بل بمجرد الاستيلاء عليها تكون ملكاً لنا،

١٠٬٢٦٠

وإذا كانت ملكاً هل يجوز أن تقسم هناك؟ الجواب: نعم يجوز أن تقسم هناك؛ لأنها ما دامت ملكت فلا حاجة إلى تأخير قسمتها، فيعطى كل إنسان ما يناله منها ويتصرف به يميناً وشمالاً،

١٠٬٢٦١

وإن خيف من شر فللإمام ألا يقسمها إلا في بلاد الإسلام.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.