وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه
الشروح عليها
(وإن ظهر غريم) للمفلس (بعد القسمة) لماله لم تنقض، و (رجع على الغرماء بقسطه) لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر،
وإن بقي على المفلس بقية، وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغنى عنهما.
لأنه لو كان حاضرًا شاركهم، فكذا إذا ظهر يعني بعد القسمة، كغريم الميت، يظهر بعد قسم ماله،
فلو كان للمفلس ألف، اقتسمه غريمان نصفين، ثم ظهر ثالث، دينه كدين أحدهما، رجع على كل واحد بثلث ما قبضه.
فكذا إذا ظهر وإن بقي على المفلس بقية أي وإن بقي على المفلس - بتشديد اللام - بعد قسم ماله بقية من الدين.
«وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه» أي: بعد قسمة ماله، يعني حجرنا على الرجل وقسمنا ماله ولم يبق عنده شيء، ظهر بعد ذلك غريم لم يعلموا به من قبل، وقد سبق دينُهُ الحَجْرَ عليه، قال المؤلف:«رجع على الغرماء بقسطه» وما قسطه؟ ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء،
فإذا وجدناه نصف ما أخذه الغرماء، يرجع على كل واحد بنصف ما أخذ،
ولو الربع يرجع على كل واحد بربع ما أخذ.
مثال ذلك: الدين ثمانية آلاف والموجود ستة آلاف، قسمنا الستة بين الغرماء، ثم ظهر غريم دينه أربعة آلاف، فإنك تضمها إلى الدين السابق فيكون مجموع الدين اثني عشر ألفاً، ونسبة الدين الذي ظهر إلى مجموع الدين الثلث، فيرجع على كل واحد بثلث نصيبه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.