وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وإن أطعمه) الغاصب (لعالم بغصبه، فالضمان عليه) ؛ لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير، وللمالك تضمين الغاصب؛ لأنه حال بينه وبين ماله، وقرار الضمان على الآكل،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
بينه وبين ماله . وقرار الضمان على الآكل وذلك أن المالك إن ضمَّن الغاصب رجع الغاصب على الآكل،
٥٬٣٠١
وإن ضمَّن المالك الآكل لم يرجع الآكل على أحد.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«وإن أطعمه» أي: الغاصب أطعم المغصوب «لعالم بغصبه فالضمان عليه» أي: على الآكل؛ لأنه أكل مال غيره وهو يعلم بغير حق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.