فإن عفا أحدهما أخذ الأخر الكل أو ترك
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فإن عفا أحدهما) أي: أحد الشفيعين (أخذ الآخر الكل أو ترك) الكل؛ لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري،
١٬٥٩١
ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح،
١٬٥٩٢
وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك،
١٬٥٩٣
فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
الكل . لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري يعني بتبعيض الصفقة عليه، ولا يزال الضرر بالضرر.
بالمشتري ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح أي الهبة، وسقطت الشفعة، لأن ذلك دليل إعراضه عنها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.