فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا الأب) فله الرجوع قصد التسوية أو لا، مسلما كان أو كافرا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الخمسة، وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس، ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة، ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك، وله أي لأب حر

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

قصد التسوية أَولا . مسلما كان أو كافرا أي الأب،

٥٬٥٥٦

فلو وهب الكافر لولده ثم أسلم فله،

٥٬٥٥٧

وقال الشيخ: ليس له الرجوع إن كان وهبه في حال الكفر فأسلم الولد، وصوبه في الإنصاف.

العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» وفيه «ومثل الرجل يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه» .

بعضها أَو زيادة منفصلة . ويمنعه زيادة متصلة كسمن، وحمل، وتعلم صنعة، لأن الزيادة للموهوب له نماء ملكه،

٥٬٥٥٨

وإذا امتنع فيها امتنع في الأصل.

زيادة متصلة وبيعه، وهبته، ورهنه، ما لم ينفك أي ويمنع الرجوع بيع الولد الموهوب، وهبته اللازمة، ووقفه، ونحوه مما ينقل الملك، ورهنه اللازم، ما لم ينفك الرهن بوفاء أو غيره، فيشترط لجواز رجوع الأب وصحته: أربعة شروط «أحدها» أن يكون ما وهبه عينا باقية في ملك الولد،

٥٬٥٥٩

وأن تكون باقية في تصرفه،

٥٬٥٦٠

وأن لا تزيد عند الولد زيادة متصلة،

٥٬٥٦١

وأن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع،

٥٬٥٦٢

وكذا لو أفلس وحجر عليه فلا رجوع، قال الحارثي: هو الصواب بلا خلاف. وصرح به الموفق.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٠٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.