فإن أدى عتق وولاؤه له
الشروح عليها
(فإن أدى) المكاتب (له) أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة (عتق وولاؤه له) أي للمشتري،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
«وولاؤه له» أي للمشتري، فإن اشترط السيد الأول أن يكون الولاء له، لا للمشتري الثاني، فهل يصح؟
الجواب: لا يصح، ولو رضي الثاني، والدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنهما في كتابتها، فقالت: إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم عليه تسع أواق فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم، قالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا، فجاءت فأخبرت عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندها فقال لها:«خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»، يعني وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرط، إذاً يكون ولاؤه للثاني لا للأول، ولهذا يقول:«وولاؤه له».
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.