فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وكل أخت) شقيقة كانت أو لأب أو لأم لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَخَوَاتُكُمْ} ، (وبنتها) أي بنت الأخت مطلقا وبنت ابنها، (وبنت ابنتها) وإن نزلت لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَنَاتُ الأُخْتِ} ، (وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه) أي ابن الأخ، (وبنتها) أي بنت بنت ابن أخيه، (وإن سفلت) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَنَاتُ الأَخِ} ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(وبنتها) أي بنت الأُخت مطلقا . وبنت ابنها وإن نزل، بلا خلاف.

مطلقا . وبنت ابنها (وبنت ابنتها) وإِن نزلت قال ابن رشد: اتفقوا على أن بنات الأخت اسم كل أنثى، لأختك عليها ولادة مباشرة، أو من قبل أمها، أو من قبل أبيها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وكُلّ أختٍ وبِنْتُها وبِنْتُ ابنتها»، فالأخوات حرام على الإنسان، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج أخته، سواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم،

١٧٬٠٠٥

وكذلك بنتها، وبنت بنتها، وبنت ابنها، فالأخوات وفروعهن كلهن حرام على الأخ،

١٧٬٠٠٦

أما الأخت فواضح؛ لأنها أخته،

١٧٬٠٠٧

وأما فروعها فلأنه خالهن، فهو خال بنت الأخت، وخال بنت بنت الأخت؛ لأن خال كل إنسان خال له ولذريته، من ذكور أو إناث. «وبِنْتُ كُلِّ أخٍ، وبِنْتُهَا، وبِنْتُ ابْنِهِ وبِنْتُها وإن سفلت» فبنت كل أخ حرام على أخيه؛ لأنه عمها،

١٧٬٠٠٨

وإذا نزلت تكون حراماً؛ لأن عم الأم عم لبناتها، وعم الأب عم لبناته وإن نزلن، وهذه قاعدة تريحك، فلا تبحث ولا تسأل، فما دام هذا الإنسان خالاً للأصل فهو خال للفرع، وما دام عمًّا للأصل فهو عم للفرع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.