"وللحر نكاح أمة أبيه"
الشروح عليها
(وللحر نكاح أمة أبيه) لأنه لا ملك للابن فيها، ولا شبهة ملك
لا زيادة له على هذه المسألة.
لأنه لا ملك للابن فيها، ولا شبهة ملك أشبه الأجنبي،
وكذلك سائر القرابات، فللحر أن ينكح أمة أخيه، أو عمه، أو جده، لأنه ليس له التملك عليهم، وله أن يزوج ابنته لمملوكه،
وإذا مات الأب فورث أحد الزوجين الآخر أو جزءًا منه انفسخ النكاح،
وكذلك إن ملكه، أو جزءًا منه بغير الإرث، عند الجمهور.
«وللحر نكاح أمة أبيه» بشرط ألا يكون الأب قد جامعها؛
فإن جامعها الأب فإنها لا تحل للابن؛ لأنها مما نكح أبوه.
مثال ذلك: رجل له أبٌ غني وعند أبيه جوارٍ، فأراد هذا الابن أن يتزوج واحدةً منهن، يجوز بالشروط السابقة في نكاح الأمة؛ لأنها داخلة في عموم الآية: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ،
وفي عموم قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.