فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وللحر نكاح أمة أبيه) لأنه لا ملك للابن فيها، ولا شبهة ملك

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لأنه لا ملك للابن فيها، ولا شبهة ملك أشبه الأجنبي،

٥٬٨٣٥

وكذلك سائر القرابات، فللحر أن ينكح أمة أخيه، أو عمه، أو جده، لأنه ليس له التملك عليهم، وله أن يزوج ابنته لمملوكه،

٥٬٨٣٦

وإذا مات الأب فورث أحد الزوجين الآخر أو جزءًا منه انفسخ النكاح،

٥٬٨٣٧

وكذلك إن ملكه، أو جزءًا منه بغير الإرث، عند الجمهور.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وللحر نكاح أمة أبيه» بشرط ألا يكون الأب قد جامعها؛

١٧٬١٧٧

فإن جامعها الأب فإنها لا تحل للابن؛ لأنها مما نكح أبوه.

مثال ذلك: رجل له أبٌ غني وعند أبيه جوارٍ، فأراد هذا الابن أن يتزوج واحدةً منهن، يجوز بالشروط السابقة في نكاح الأمة؛ لأنها داخلة في عموم الآية: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.