"أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت" .
الشروح عليها
(أو قال) لها إن خرجت (إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت) فلا حنث عليه.
[فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة] فصل في تعليقه بالمشيئة
لا زيادة له على هذه المسألة.
فلا حنث عليه . فصل في تعليقه بالمشيئة أي في حكم تعليق الطلاق، بالمشيئة منها أو غيرها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«أو قال: إلا بإذن زيدٍ فمات زيدٌ ثم خرجت» إذا مات زيد انحلت اليمين؛ لأنه معلق على إذنه، وإذنه بعد موته مستحيل،
وكذلك إذا مات زوجها وقد علق خروجها بإذنه بانت بموته. فَصْلٌ إِذَا عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا بإِنْ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الحُرُوفِ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَشَاءَ،
وَلَوْ تَرَاخَى، فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ، فَشَاءَ لَمْ تَطْلُقْ،
وَإِنْ قَالَ: إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ أَوْ زَيْدٌ، لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَشَاءَا مَعاً،
وَإِنْ شَاءَ أَحَدُهُمَا فَلَا، وَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ وَقَعَا، .............................
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.