ومعناه: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره.
الشروح عليها
باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره] (ومعناه) أي: معنى التأويل (أن يريد بلفظه ما) أي: معنى (يخالف ظاهره) أي: ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن
لا زيادة له على هذه المسألة.
. باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره كالعتاق، واليمين المكفرة، وبيان ما يجوز منه، وما لا يجوز، ولا يخلو من ثلاثة أحوال،
إما أن يكون مظلومًا فله تأويله، أو ظالمًا فلا ينفعه، أو لا ظالمًا ولا مظلومًا، فله تأويله في الجملة ويأتي.
ما) أي معنى (يخالف ظاهره) أي ظاهر لفظه وفي الفروع: يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة، اختاره الأكثر
وقيل: لا؛ ذكره شيخنا، واختاره، لأنه تدليس كتدليس المبيع، ونص أحمد: لا يجوز التدليس مع اليمين،
فلو حلف: لا يطأ نهار رمضان. ثم سافر ووطيء، قال: لا يعجبني. لأنه حيلة،
ومن احتال بحيلة فهو حانث، وذكر ابن حامد وغيره أنه لا تجوز الحيلة في اليمين، وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع، كنسيان، وإكراه، واستثناء، وأنه لا يجوز التحلل لإسقاط حكم اليمين، ولا تسقط، واستدلوا بلعن المحلل.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.