وأن يطالب المسروق منه بماله.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(و) الشرط السادس: (أن يطالب المسروق منه) السارق (بماله) ،
٢٬٢٩٤
فلو أقر بسرقة من مال غائب، أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه، فيحبس وتعاد الشهادة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
وتعاد الشهادة . (وإذا وجب القطع) لاجتماع شروطه المتقدم ذكرها مفصلا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.