إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل
الشروح عليها
(إلا في إقراره) أي إقرار المريض (بالمال لوارثه) حال إقراره، بأن يقول له: دعلي كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه (فلا يقبل) هذا الإقرار من المريض، لأنه متهم فيه إلا ببينة، أو إجارة،
لا زيادة له على هذه المسألة.
يقبل) هذا الإقرار من المريض، لأنه متهم فيه أي حال إقراره أو بيعه، أو طلاقه، لإبطال ما وقع منه.
المريض، لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة بقبضه أو إسقاطه،
وفي رواية: يقبل إذا لم يتهم، وهو مذهب مالك والشافعي،
وصوبه في الإنصاف: وقال ابن القيم، من الحيل الباطلة، إذا أراد أن يخص بعض ورثته، ببعض الميراث، وقد علم أن الوصية لا تجوز،
وأن العطية في مرضه وصية، أن يقول: كنت وهبت له كذا،
وكذا، في صحتي، أو يقر له بدين فيتقدم به، وهذا باطل، والإقرار في مرض الموت لا يصح، للتهمة عند الجمهور، بل مالك يرده للأجنبي، إذا ظهرت التهمة، وقوله هو الصحيح.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.