فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا في إقراره) أي إقرار المريض (بالمال لوارثه) حال إقراره، بأن يقول له: دعلي كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه (فلا يقبل) هذا الإقرار من المريض، لأنه متهم فيه إلا ببينة، أو إجارة،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

يقبل) هذا الإقرار من المريض، لأنه متهم فيه أي حال إقراره أو بيعه، أو طلاقه، لإبطال ما وقع منه.

المريض، لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة بقبضه أو إسقاطه،

٧٬٠٠٨

وفي رواية: يقبل إذا لم يتهم، وهو مذهب مالك والشافعي،

٧٬٠٠٩

وصوبه في الإنصاف: وقال ابن القيم، من الحيل الباطلة، إذا أراد أن يخص بعض ورثته، ببعض الميراث، وقد علم أن الوصية لا تجوز،

٧٬٠١٠

وأن العطية في مرضه وصية، أن يقول: كنت وهبت له كذا،

٧٬٠١١

وكذا، في صحتي، أو يقر له بدين فيتقدم به، وهذا باطل، والإقرار في مرض الموت لا يصح، للتهمة عند الجمهور، بل مالك يرده للأجنبي، إذا ظهرت التهمة، وقوله هو الصحيح.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.