فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فإن فسره بحق شفعة أو) فسره (بأقل مال قبل) تفسيره، إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر، أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
شفعة (١) أو) فسره (بأقل مال، قبل) تفسيره لأن الشيء يصدق عليه أقل مال،
٧٬٠٢٣
قال في الإنصاف، بلا نزاع.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.