وإذا قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وإذا قال) المقر عن إنسان: (له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية) ، لأن ذلك هو مقتضى لفظه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
وعشرة، لزمه ثمانية) لأن ذلك هو مقتضى لفظه لأن ذلك ما بينهما،
٧٬٠٢٩
وكذا إن عرفهما بالألف واللام.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.