المسألة ١٬٠١١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢ ولا ثمن أمة ويخاف العنت وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة