المسألة ١٬٠١٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩٣ج ١ ص ٩٣ ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة: أحدهما: أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة