المسألة ١٬١٣٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة