المسألة ١٬١٦٣عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة