المسألة ١٬١٧٠عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة