المسألة ١٬٢٠٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠٩ج ١ ص ١٠٩ ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة