وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة