المسألة ١٬٢٤٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١١٢ج ١ ص ١١٢ ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة