فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٧٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦

ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان: أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد