المسألة ١٬٣١٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٢١ج ١ ص ١٢١ فعليه كفارة يمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة