المسألة ١٬٦٤١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له أو لكل منهما بينة إستهما على اليمين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة