المسألة ٤٢٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٤٥ج ١ ص ٤٥ ولا يجزئهما عنهما ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة