المسألة ٤٥٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٤٧ج ١ ص ٤٧ ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة