المسألة ٧٤٢عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٧١ج ١ ص ٧١ فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا له ولد فولد له ابن صحت العطية والوصية اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة