أَوْ مَجْنُونٌ
الشروح عليها
(أَوْ) يَطَأَهَا (مَجْنُونٌ) أَوْ كَافِرٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَطَؤُهَا مَجْنُونٌ أَوْ كَافِرٌ) أَيْ إذَا كَانَ بَالِغًا وَمِثْلُهُمَا مَا لَوْ أَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ بَالِغٍ فِي فَرْجِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ مَجْنُونٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ زَنَتْ بِمَجْنُونٍ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ) مَكَّنَتْ امْرَأَةٌ (عَاقِلَةٌ) رَجُلًا (مَجْنُونًا) مِنْ نَفْسِهَا فَأَصَابَهَا، فَتُحَدُّ،
وَإِنْ وَطِئَ عَاقِلٌ مَجْنُونَةً أَجْنَبِيَّةً فَيُحَدُّ فَقَطْ فِيهَا مَنْ زَنَتْ بِمَجْنُونٍ فَعَلَيْهَا الْحَدُّ. اللَّخْمِيُّ إنْ زَنَى مَجْنُونٌ بِعَاقِلَةٍ أَوْ عَاقِلٌ بِمَجْنُونَةٍ حُدَّ الْعَاقِلُ مِنْهُمَا، وَعُوقِبَ الْمَجْنُونُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُطْبِقًا وَكَانَ بِحَالَةٍ يَرُدُّهُ الزَّجْرُ وَالْأَدَبُ.
أو مجنون يعني أن المرأة إذا مكنت أجنبيا مجنونا من نفسها فوطئها فإنها تحد ولا حد على واطئها المجنون، قال المواق من المدونة: من زنت بمجنون أقيم عليها الحد. انتهى.
وقال الشبراخيتي: أو مجنون فتحد وعكسه فيحد هو، ومثل المجنون الكافر. انتهى.
وقال عبد الباقي: أو مجنون أو كافر. انتهى.
وقال التتائي: أو مكنت عاقلة مجنونا فتحد وعكسه فيحد. انتهى.
وفي ابن شأس: ولا يسقط الحد عن أحد الزانيين بجنون الآخر. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.