فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) قَالَ لِغَيْرِهِ فِي مُشَاتَمَةٍ أَنَا أَوْ أَنْتَ (عَفِيفُ الْفَرْجِ) ،

٤٬٩٦٨

فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الْفَرْجِ أُدِّبَ فَقَطْ كَمَا يَأْتِي،

٤٬٩٦٩

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مُشَاتَمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الْفَرْجِ أُدِّبَ) أَيْ لِكَثْرَةِ جِهَاتِ الْعِفَّةِ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى الْقَذْفِ أَوْ يَجْرِي الْعُرْفُ بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ فِي الْقَذْفِ، وَإِلَّا حُدَّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ عَفِيفُ الْفَرْجِ) الْبَاجِيُّ: مَنْ

١٢٬٩٥٦

قَالَ فِي مُشَاتَمَتِهِ: إنَّكَ لَعَفِيفُ الْفَرْجِ حُدَّ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤١٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤١٣ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) قَوْلُهُ فِي مُشَاتَمَةٍ أَنَا أَوْ أَنْتَ (عَفِيفُ الْفَرْجِ) فَيُحَدُّ لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ بِزِنَا الْمُخَاطَبِ فَإِنْ قَالَهُ فِي غَيْرِ مُشَاتَمَةٍ فَلَا يُحَدُّ. ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيَّ ابْنُ الْمَاجِشُونِ مَنْ قَالَ لِامْرَأَةٍ فِي مُشَاتَمَةٍ: إنِّي لَعَفِيفٌ حُدَّ،

٢١٬٤٦٤

وَلَوْ قَالَهُ لِرَجُلٍ حُدَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ أَرَادَ عَفِيفًا فِي الْمَكْسَبِ وَالْمَطْعَمِ فَلْيَحْلِفْ وَلَا يُحَدُّ وَيُنَكَّلُ،

٢١٬٤٦٥

وَمَنْ قَالَ فِي مُشَاتَمَةٍ إنِّي لَعَفِيفُ الْفَرْجِ حُدَّ. الشَّيْخُ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْعَفِيفَةِ حَلَفَ مَا أَرَادَ قَذْفًا وَعُوقِبَ. أَصْبَغُ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمُشَاتَمَةِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو عفيف الفرج يعني أنه إذا قال لشخص أنا أو أنت عفيف الفرج في مشاتمة فإن ذلك تعريض مفهم يوجب الحد على قائله إن استوفيت الشروط المتقدمة،

٧٠٬٢٦٣

فإن لم يكن في مشاتمة لم يحد،

٧٠٬٢٦٤

فإن أسقط الفرج أدِّبَ كما يأتي له. انتهى. قاله عبد الباقي.

٧٠٬٢٦٥

وقال الشبراخيتي: أو قال في مشاتمة إني أو أنا أو أنت عفيف الفرج،

٧٠٬٢٦٦

ومثله إذا قال ما يطعن في فرجي بشيء. انتهى.

٧٠٬٢٦٧

وقال المواق: الباجي: من قال في مشاتمة إنك لعفيف الفرج حد. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.